مريضة ( 1 ) أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهما ( 2 ) أو أمة سلمت ( 3 ) كما مر أو محرمة باذنه ( 4 ) أو
بحجة الاسلام ( 5 ) أو ذمية مع ذمي ( 6 ) مدخولا بها أم غير مدخولة تصلح للجماع أم لا فان نفقتها واجبة
في ذلك كله على الزوج وعندم بالله وص بالله وح ان الصغيرة اللتي لا تصلح للجماع لا تجب لها نفقة ( 7 )
( والمعتدة ) تجب لها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجها وسواء كانت معتدة ( عن موت أو
طلاق أو فسخ ) بعيب أو غيره ( الا ) أن يكون ذلك الفسخ ( بحكم ) حاكم نحو فسخ
العقد الفاسد بالحكم وفسخ اللعان ( 8 ) وفسخ العيب مع التشاجر ( 9 ) فإنه إذا كان الفسخ عن
حكم لم تلزمه النفقة في العدة ( غالبا ) احتراز من بعض الصور فإنه يكون الفسخ بالحكم وتلزم
النفقة وذلك كالصغيرة ( 10 ) إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لأجل المشاجرة ( 11 )
وكالأمة ( 12 ) إذا عتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى الحكم لأجل التشاجر * وكالفاسخة
بعيب الزوج ( 13 ) إذا احتاجت إلى الحكم ( أو ) كان الفسخ ( لأمر يقتضى النشوز ) من المرأة
شرح
ومهذب ش وإذا تزوج ولم تطلب ولا منعت حتى مضت مدة من يوم العقد لم تستحق نفقة لأنه صلى
الله عليه وآله وسلم عقد بعائشة ولم يدخل الا بعد سنتين ولم يرو انه أنفق عليها قبل الدخول وقال في
البحر قلت المذهب وجوبها وحجتهم ترك فعل لم يعرف وجهه فلا حجة اه انهار وزهور ( 1 ) وم
بالله يوافق في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة لأنها لا تسقط النفقة الا إذا تعذر الاستمتاع بسبب
أصلي يرجى زواله كالصرع اه نجري ( 2 ) اي لم يفسخ قرز ( 3 ) يوما وليلة اه ن فما فوق ( 4 ) نفلا
قرز ( 5 ) مطلقا ( * ) ويجب لها نفقة سفر ذكر معناه في التقرير عن صاحب اللمع وفي البيان
يجب لها نفقة حضر اه ن من فصل افساد الحج فان فسد فإن كان الفساد بغير اختيارها فنفقة سفر
والا فنفقة حضر قرز ( * ) أو غيرها مما ليس له المنع منه قرز ( 6 ) لا فرق ( 7 ) ولا سكنا ( 8 ) للخبر
فيها وهو انه صلى الله عليه وآله فرق بينهما وقضى بان لا مبيت لها ولا قوت اه ان ( 9 )
حيث الزوج هو الفاسخ لها بالحكم والا فسيأتي قرز ( 10 ) ينظر لو بلغ الصغير وفسخ زوجته بعد
البلوغ قيل لا شئ وقيل تلزم النفقة لأنه لا عيب منها ( 11 ) ومن مسائل غالبا المفسوخة بالرضاع
وإن كان بالحكم اما المجمع عليه من الرضاع الحاصل قبل عقد النكاح فالفسخ من أصله مطلقا فلا
نفقة وإن كان مختلفا فيه من قبله أيضا فلعله كالفاسد والله أعلم اه من حواشي المفتي قوله المفسوخة
بالرضاع اي الحادث ولو كان بالحكم ولعل الرضاع حيث أرضعت زوجته الصغيرة لا حيث أرضعت
زوجها الصغير لأنه يكون الفسخ قبل الدخول فلا عدة والله أعلم قرز ( 12 ) وكذا الحرة إذا نكحت
على الأمة وفسخت واحتاجت إلى الحكم وكان بعد الدخول فإنها تستحق النفقة ولو كان بالحكم
قرز ( 13 ) حيث حدث العيب قبل العقد فاما لو مان موجودا من قبل العقد فلا نفقة إذ هو ابطال
لأصل العقد وأما إذا هو الفاسخ لها بعيب فلا لأنه إن كان العيب من قبل العقد فهو ابطال لأصل