ذلك واما في الحش ( 1 ) والمطبخ فيجوز الاشتراك ( 2 ) فيه لان الحوائج لا تتفق في ذلك في
وقت واحد وهذا ليس بحتم بل يختلف باختلاف العرف قال في الانتصار تعتبر العادة من
دار إن كانت ( مدينة ) ؟ أو منزلين ( 3 ) إن كانت من القرى منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة وإن كان
ت من أهل الخيام فبيت من بيوته قال ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة كالقصعة ( 4 )
والقدر والمغرفة والجرة ( 5 ) ( و ) النوع الثالث ( الاخدام ( 6 ) ) للزوجة والمعتدة إذا احتاجت
إلى ذلك ( في التنظيف ( 7 ) ) لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لا تخدم نفسها في العادة وأعلم أن
الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنى والاخدام تكون قدرها ( بحسب حالهما )
في التنعيم وغيره أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به العادة لمثلها على قدر حالهما وما جرى
به العرف في البلد والناحية ( 8 ) ويعتبر الوسط من ذلك ومن الكسوة في الشتاء والصيف
ان اختلف الحال كبلاد الثلج ونحوها لا في بلادنا ( 9 ) فالكسوة واحدة قيل ع تعتبر العادة
في الجودة وفى عدد الكسوة مثاله لو كان لمثلها كسوتان بذلة وأعلا منها وجب لها مثلها ( 10 ) * قال
مولانا عليلم وقد أغفل الأصحاب ( 11 ) ذكر الفراش ودفاء الليل في الأرض الباردة والأقرب
أنه يلزمه ذلك لأنه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة وقد أوجبوها قال وهما يختلفان بحسب
اختلاف الجهات واليسار والاعسار وأما النفقة فترجع فيها إلى رأي الإمام ( 12 ) أو رأى من ينصبه
شرح
( 1 ) والمصلى ( 2 ) اي في ؟ ؟ لا في المطبخ لان الحوائج فيه تتفق فيجعل لكل واحدة مطبخا ذكره القاضي عبد الله
الدواري قرز ( 3 ) أو ثلاثة ( 4 ) وهذه باقية على ملكه وتضمن منها ما جنت عليه اه مى قرز ( 5 ) والشفرة
( * ) حيث رضيت بذلك والا فالواجب لها طعام مصنوع قرز ( 6 ) والعبرة بعادتها عند العقد وفي
البيان قبل الزواجة اه بحر وإن كانت صغيرة اعتبر بعادة أهلها في الخدمة اه بيان وقال في الحفيظ
بعادتها مع الزوج ولا عبرة بخدمتها في بيت أهلها لأنه من باب التعويد والتمرين ( * ) في البائن وغيره
خلاف ما في الهداية وهو ظاهر الاز لأنه لو عطفه على المنزل والمخزان والمشرقة لقال واخداما والله أعلم
اه مى قرز ( 7 ) واما الطيب فيجب عليه ان استعملته لزوال الرائحة الكريهة وإن كان لا لذلك
بل لاستدعاء الشهوة اي شهوته لم يجب اه مى قرز ( 8 ) الميل وقيل البريد قرز ( 9 ) قاله في حال سكونه
في بلاد حراز ( 10 ) وكذا ما تستعمله في بعض الحالات كالتعزية والتهنية ذكر ذلك الوالد فخر الدين
اه من حاشية تذكرة الهاجري قرز ( 11 ) يعني في الدفاء والفراش مطلقا من دون تعرش لذكر ليل
ولا نهار قرز( 12 ) وقدر الهادي عليلم نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله وثلاثة امداد
للمؤسر ومد ونصف للمعسر ؟ ؟ ربع صاع وأقل من ذلك على ما يراه الحاكم اه ن ولزوجة المؤسر
أوقيتين من السمن في اليوم ولامرأة المعسر أوقية ولامرأة المتوسط أوقية ونصف اه ن