تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وهي ان تضع بين يديه شرابا يقتله ( 1 ) فيتناوله وشربه فيموت فإنها هنا لا تضمنه ( 2 ) بل تكون ديته على عاقلتها لان هذا قتل خطأ ( والا ) تكون عالمة بل كانت جاهلة انه يموت بذلك ( فعل العاقلة ( 3 ) ) ديته والذي حمله يضمنه أيضا فإن كان عالما قتل به ( 4 ) وإن كان جاهلا فعلى عاقلته نصف الدية ( 5 ) ( و ) يجوز ( لها نقله ) أي نقل الطفل ( إلى مقرها ( 6 ) ترضعه هناك ان لم يشرط عليها ( 7 ) ان ترضعه في منزله ( غالبا ) احتراز من أن يكون مقرها دار حرب ( 8 ) أو يخاف على الولد فيه أو تكون فيه غريبة ليست بين أهلها فليس لها ان تنقله قال السيد ح ( 9 ) الا ان تنقله من دار الحرب إلى دار الاسلام جاز ولو كانت غريبة ولا خلاف انه يجوز لها ذلك ( 10 ) فيما دون البريد ولا خلاف انه لا يجوز لها ( 11 ) في الصور التي احترز منها واختلفوا فيما عدا ذلك فالمذهب ان لها نقله إلى مقرها وسواء وقع العقد ( 12 ) في بلدها أم لا وسواء كان بلدها مصرا أم سوادا وقال أبوح لها نقله إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إذا كان مصرها فاما إلى غير ذلك فلا قال ولا تخرجهم من المصر إلى السواد ( 13 )
شرح
فاعلة والحامل مباشر ولا شئ على المسبب مع وجود المباشر وأجيب بان الام في حكم المباشرة بقطعها اللبن كمن حبس انسانا عن الطعام والشراب فقد قال أبو مضر أنه يكون قاتل عمد اه‍ زهور ( 1 ) ولو عالمة قرز اه‍ ن الإجارة ( 2 ) شكل عليه ووجهه ان أصل الدية عليها فتحملها العاقلة ان وجدت والا فعليها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله اه‍ عامر ( 3 ) بل نصف ديته اه‍ هبل قرز ( 4 ) وحاصل الكلام في المسألة انه لا يخلو اما أن يكونا عالمين قتل الحامل وعلى الام ديته في مالها ( ) وإن كانا جاهلين فنصف الدية على عاقلة كل واحد منهما وإن كان أحدهما عالما والثاني جاهلا فإن كان الحامل قتل به وعلى الام نصف دية على عاقلتها وإن كانت الام العالمة فعليها دية في مالها وعليه نصف دية على عاقلته اه‍ زهور ( ) وقيل س على الام نصف دية اه‍ كب قرز ( 5 ) والكفارة تلزم كل واحد منهما اه‍ ن قرز ( 6 ) ما لم يكن في مقرها سدم أو طاعون أو تغير طباعه أو أخلاقه فلا يجوز النقل اه‍ ح فتح أو خوف مفسدة ( 7 ) وهذا حيث لاحق لها في الحضانة بأن تكون ضئرا لا من لها حق الحضانة فلا يصح الشرط الا إذا قبلته فيصح قرز ( 8 ) أو دار فسق قرز ( 9 ) حيث لا تخشى عليه في دار الاسلام قرز ( 10 ) الانتقال ( 11 ) الانتقال ( 12 ) عقد الحضانة وقيل عقد النكاح ( 13 ) فائدة قوله من بذى فقد جفى اي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطته للناس واما قوله صلى الله عليه وآله وسلم البذاء من الجفاء بالذال المعجمة فهو الفحش من القول قال تعالى وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى اي من أهل البلد الكبار لان رجال المدن والأمصار اعلم واحلم بخلاف رجال البوادي ففيهم الجفاء والجهل والقسوة لبعدهم عن المخالطة وتوحشهم قال جرير