تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
لان له فيها نصيبا واما كون النسب لم يلحقه فلان نصيبه فيها غير مستقر ( 1 ) قبل القسمة لجواز مصيرها سهما لغيره ( 2 ) ( و ) الرابعة ( المبيعة ( 3 ) إذا وطئها البائع ( قيل التسليم ) قال ص بالله ( 4 ) وكذا المتصدق بها والمنذور بها ( 5 ) قبل التسليم قوله ( مطلقا ( 6 ) يعنى سواء كان الغائم والبائع عالمين بالتحريم أم جاهلين فان الحد يسقط عنهما ( 7 ) ( والولد ) إذا حدث ( من ) الثمان ( الأول ( 8 ) التي تقدمت حيث يلحق النسب فإنه ( حر ) أصل ( وعليه قيمته ( 9 ) لمالك الأمة فاما إذا كانت موقوفة قال عليلم فالأقرب عندي انه إذا وطئها الموقوف عليه فولدت فالولد حر ( 10 ) لأنه كالمغرور قوله ( غالبا ) احتراز من المغصوبة إذا كانت أم ولد ( 11 ) فإنه لا يجب على مشتريها الجاهل لغصبها قيمة الولد ( 12 ) ومن أمة الابن وكذا من أمة الأخ والأب حيث كانت محللة أو لقيطة أو نحوهما كمغصوبة شراها الأخ أو الابن مع الجهل أو مستأجرة أو مستعارة فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة ( و ) أما إذا حدث الولد ( من ) الأربع ( الاخر ( 13 ) وهي المرهونة والمصدقة والمسبية والمبيعة فان الولد منهن ( عبد ) وكذلك سائر
شرح
المصالح كالطريق وله حق في الطريق ( 1 ) صوابه غير متعين ( 2 ) فإن لم يكن فلجواز التنفيل ( 3 ) صحيحا قرز ( 4 ) لا يأتي على المذهب لأنه يضمن إذا تلفت قبل التسليم ضمان أمانة يقال المتصدق بها كالمبيعة لعدم جواز التصرف قبل القبض والمنذور بها كالمصدقة لصحة التصرف قبل القبض ( 5 ) مع الجهل قرز ( 6 ) وكذا أمة بيت المال مطلقا اي ولو عالما كما لا يقطع خلاف ن واحد قولي ش ( 7 ) وكذا المكاتبة إذا وطئها السيد وعليه الأزهار في قوله غالبا ( 8 ) وإذا اشترى أحد هؤلاء الثمان وهي حامل منه صارت أم ولد ويجوز له الوطئ وقرره وقواه مى وقيل لا يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد قرز ( 9 ) فلو كان الواطئ ( ) عبدا فقيل إنه جناية تعلق برقبته وقيل بذمته إذا عتق ( ) في غير أمة الابن قرز ( 10 ) وتكون قيمته للواقف وإذا وطئها الواقف كانت القيمة للموقوف عليه ومع العلم يكون موقوفا في الطرفين وقيل يأخذ بقيمته عوضه ويكون وقفا ( * ) ولا يلزمه شئ قرز ( 11 ) المراد للمالك لو استولدها ولدا اخرا للمشتري الذي اشتراها من غاصبها فلا يجب عليه لمالكها قيمة هذا الولد وقيل يجب ومن أمة الابن لو وطئها الأب فلا تجب عليه قيمته وكذا أمة الأخ إذا حللها له اخوة أو أبوه أو كانت لقيطة لأبيه أو لأخيه ثم وطئها فجاءت له بولد فلا تجب قيمته لأبيه وأخيه كمغصوبة شراها الأخ من الغاصب وهي لأخيه أو الابن أيضا وهي لأبيه مع الجهل فلا تجب قيمة الولد ويحترز من المستأجرة والمستعارة للوطئ فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لذي الرحم فقط ( 12 ) بل المختار لزوم قيمة الولد ويرجع على من غره لأنهم يضمنون إذا جنى عليهم وكذا تجب قيمتهم على المشتري الجاهل لأنه استهلكهم بالدعوة ذكر معناه في كب ( * ) لان لا يجوز بيع أولاد أم الولد وكذا أولاد مدبرة المؤسر ( 13 ) أو من الأول مع العلم قرز غير أمة الابن كما مر قرز
شرح الأزهار — صفحة 362 | الإمام أحمد المرتضى