تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وقس على ذلك والعقر لازم سواء علقت أملا ( و ) يلزمه حصته من ( قيمتها ( 1 ) يوم الحبل ( 2 ) فإذا كان لشريكه نصف استحق قيمة نصفها وإن كان ثلثان فقيمة ثلثين ثم كذلك فإذا كان هذا الواطئ معسرا فقال أبوط تسعى الجارية عنه بقيمتها ( 3 ) كالعبد المشترك يعتقه أحد الشريكين وقال ض زيد ( 4 ) لا تسعى لأنها لم تصر إلى يد نفسها فأشبه ذلك إذا دبر أحد الشريكين فإنه لا يسعى نص على ذلك أصحابنا فيلزمه حصة الشريك أيضا من ( قيمته ) أي من قيمة الولد فإن كان له نصف الجارية استحق ( 5 ) نصف قيمة الولد ( 6 ) ثم كذلك ولا يقوم الولد الا ( يوم الوضع ( 7 ) لأنه أقرب ( 8 ) وقت يمكن فيه تقويمه وظاهر ما حكاه في اللمع أن قيمة الولد يوم الوضع لازمة سواء ادعاه وهي حامل أو بعد الوضع وقيل س أما إذا ادعاه بعد الوضع لزمه قيمته يوم ادعاه لأنه إنما استهلكه حين ادعاه قال مولانا عليلم والأقرب ما ذكره في اللمع لأنه بدعوته ينكشف أنه مستهلك من يوم الوضع ( 9 ) ( إلا ) أن يكون النصيب في الأمة ( لأخيه ونحوه ( 10 ) كأبيه وجده فإذا كان الشريك في الأمة أخا للشريك الثاني أو أبا أو جدا أو ابنا فإنه لا يضمن قيمة الولد لأن من ملك ( 11 ) ذا رحم محرم عتق عليه
شرح
الابن اه‍ بحر فان العقر تعلق وجوبه بالوطئ وبالقيمة أيضا اه‍ صعيتري ( 1 ) غير حامل قرز ( 2 ) ولو تعدت دية الحر لأنها من ضمان الأموال قرز ( * ) ولم تدخل قيمة الولد في قيمة الأمة لان عتقها تابع لعتقه فكأن عتقه ووجوب ضمانه مقدم فلما حصلت السراية بعد ذلك من نصيبه إلى نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب شريكه اه‍ زهور قرز وهذا الفرق ليس بالواضح لان ثبوت نسب الولد وثبوت الاستيلاد يقعا في حالة واحدة ( 3 ) بالزائد على حصته ( 4 ) وقواه مي والتهامي ( * ) كلام القاضي زيد مخالف لما يأتي له في التدبير وقد ذكره في كب في باب التدبير اه‍ بل القاضي زيد حاك هنا عن أهل المذهب قياس ما سيأتي لهم في التدبير فلا نظر حينئذ ( 5 ) قيل ويسعى الولد مع اعسار الأب وقيل لا شئ لأنه حر أصل اه‍ مفتي ( 6 ) يقال هو حر فكيف تلزم القيمة اه‍ مفتي يقال هو على جهة الفرض ( 7 ) حيا قرز ومكانه ( 8 ) فان خرج ميتا فلا شئ الا أن يكون بجناية لزم الجاني غرة حر للواطئ ولزم الواطئ نصف قيمته لشريكه يعني بقدر حصته اه‍ مفتي وقيل لا شئ لشريكه اه‍ لي وسيأتي نظيره في العتق حيث قال ومن أعتق أم حمل أوصى به الخ ثم قال في حاشية التذكرة وعلى ذلك فان خرج ميتا بجناية فقال الفقهاء ع س ل لا شئ للموصى له على المعتق وإنما يلزم الجاني الغرة للورثة لا للموصى له اه‍ تذكرة ( 9 ) المراد يوم العلوق قرز ( * ) قال في الذويد وهو ظاهر الاز ( 10 ) اما لو وطئ العم أمة له ولابن أخيه لزمه قيمة الولد لابن الأخ ولا شئ في العكس وهوان يطأ ابن الأخ أمة له ولعمه فلا تلزمه قيمة الولد للعم لأنه رحم للعم محرم قرز ( 11 ) وهذا على جهة الفرض والا فهو حر أصل فتأمل قرز ( * ) وفي البيان انه لا يستحق تملكه ( * ) شكل عليه ووجهه انه حر أصل اه‍ مفتي ولعله في الجملة