ذلك ( و ) الثامنة ( مغصوبة شراها ( 1 ) ) وهو جاهل كونها مغصوبة ( 2 ) أما إذا علم ( 3 ) كونها
مغصوبة وظن أنها تحل له بالشراء من الغاصب قال عليلم فالأقرب انه كجهله غصبها ( 4 ) فهؤلاء
السبع المذكورات بعدامة الابن يلحق النسب ( 5 ) إذا وطئن ( مع الجهل فيهن ( 6 ) جميعا
لامع العلم فلا يلحق واما سقوط الحد فقد فصله عليلم بقوله ( ومهما ثبت النسب ( 7 )
ولحق بالواطئ ( فلا حد ) عليه ولو كان الوطئ محظور قال عليلم ولا أحفظ خلافا في أن الحد يسقط
حيث يثبت النسب ( 8 ) ( والعكس في العكس ( 9 ) أي وحيث لا يلحق النسب بالواطئ يلزمه
الحد ( الا ) في أربع فإنه لا يلحق النسب فيهن ولا يلزم الحد الأولى ( المرهونة ( 10 ) إذا وطئها
المرتهن ( و ) الثانية ( المصدقة ( 11 ) إذا وطئها الزوج ( قبل التسليم ) أي قبل أن يسلمها للزوجة
ولا يسقط الحد في هاتين الا ( مع الجهل ( 12 ) فأما لو وطئها المرتهن أو الزوج وهو عالم بالتحريم
لزمه الحد ( و ) الثالثة ( المسبية ) إذا وطئها أحد الغانمين ( 13 ) ( قبل القسمة ) وإنما يسقط عنه الحد
شرح
( 1 ) صوابه يملكها ( 2 ) والوجه ان له شبهة ملك من حيث ضمانها عليه ( 3 ) وإذا ملك أحد
هؤلاء السبع لم تصر أم ولد لأنه لم يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد قرز ( 4 ) وكذا في المشتري باطل
مع الجهل قرز ( 5 ) ولابد من الدعوة في هؤلاء الثمان ومصادقة سيد الأمة أو البينة بالوطئ هلا
قيل تكفي المصادقة على الوطئ كما قيل في النكاح الباطل ( 6 ) ومع الاقرار في الجميع اه هداية
ومصادقة سيد الأمة أو البينة على الاقرار بالوطئ اه نجري أو مصادقة الأمة كالعبد المأذون قرز
( 7 ) ليس على اطلاقه لوجوب انتفاء النسب والحد جميعا فيمن علق الطلاق بوطئها في البائن ونحوه
( 8 ) واما لو أكره على الوطئ هل يلحق النسب بسقوط الحد أم لا ينظر استحسن المؤلف لحوقه وفي
البحر لا يوجب حدا ولا مهرا ولا يلحق النسب فقولهم إذا انتفى الحد لحق النسب ليس على اطلاقه
اه عامر وهذا حيث لم يبق له فعل فاما إذا بقي له فعل فالقياس لزوم المهر ويرجع به على من أكرهه
اه بحر قرز ( 9 ) ولو قلت والعكس وهو وجوب الحد في العكس وهو حيث لا يلحق النسب
لكان أظهر ولعله الذي قصد وإن كان خلاف ظاهر العبارة اه نجري ( 10 ) وهو صحيح والا لزم الحد
مع العلم والجهل قرز ( * ) اما اكراهن فيعزر مع العلم قرز ( * ) لشبهة الحبس وان له بيعها ويستوفي من
الثمن دينه اه سماع يلزم في الأمة التي هي مال مضاربة والمكاتبة والموروثة اه مفتي ( 11 ) أو اي
بناتها وقيل لابنتها فيجب مطلقا لأنها عنده وديعة ( 12 ) قال في الغيث فان قلت ما الفرق بين
المرهونة والمصدقة وبين المسبية والمبيعة حين سقط الحد في الأولتين مع الجهل فقط وفي الآخرتين
مع العلم والجهل قلت الشبهة في المرهونة والمصدقة أضعف من الشبهة في المسبية والمبيعة لان الملك
في الآخرتين ظاهر قوي وفي الأولتين ضعيف لقوة ملك الزوجة وعدم ملك المرتهن ( 13 ) أو غيرهم
لوجوب الرضخ ولو ذمي يقال الرضخ لا يكون الا لمن حضر الوقعة فالجواب ان مصرف الخمس