تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولا حامل ( 1 ) فإنها إذا ولدت منه لحقه النسب ( مطلقا ) أي سواء وطئها عالما بالتحريم أم جاهلا هذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبلها أو نظر إليها لشهوة فإن كان قد جرى شئ من ذلك وعلمه الأب ( 2 ) فزان يجب حده ( و ) الثانية ( اللقيطة ( 3 ) لأنها تشبه الغنيمة ( 4 ) وقال ص بالله لا يلحق النسب سواء علم أو جهل ولا يحد مع الجهل ( و ) الثانية ( المحللة ( 5 ) وهي التي قال مالكها أحللت لك وطئها أو أبحت لك أو أطلقت لك لأنها تشبه المعقود ( 6 ) عليها ( و ) الرابعة ( المستأجرة و ) الخامسة ( المستعارة ) إذا كانت مستأجرة أو مستعارة ( 7 ) ( للوطئ ( 8 ) لأنها تشبه المحللة ( 9 ) لا إذا كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة ( 10 ) فإنه لا يلحقه النسب ( 11 ) ولو جهل التحريم ( و ) السادسة ( الموقوفة ( 12 ) إذا وطئها من هي موقوفة عليه فإنه يلحق النسب ( 13 ) لان له شبهة ملك لملكه منافعها قيل ع وكذا إذا وطئها الواقف لان له شبهة الولاية ( 14 ) ( و ) السابعة ( المرقبة ( 15 ) المؤقتة ) لأنها تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول إباحة ( 16 ) منافعها جميعا والمرقبة هي التي قال مالكها قد أرقبتك هذه الجارية شهرا أو سنة أو نحو
شرح
الحكم واحد ( 1 ) ووجهه انه لا يتركب الحمل على الحمل ( 2 ) لا فرق بين العلم والجهل اه‍ ح لي والعلم على وجهين الأول ان يعلم بالوطئ وأخواته وانه يقتضي التحريم فزان يجب حده ولم يلحق النسب الوجه الثاني ان يعلم الوطئ وأخواته وهو جاهل ان ذلك يقتضي التحريم فإنه يجب الحد ( * ) وان سفل كما لو سرق ماله كما يأتي اه‍ من تذكرة الوقشي ينظر لان الحد في السرقة لدفع الشبهة بخلاف هنا فهو يملكها وغير ذلك وفي عقد الفرائض لا الجد فليس حكمه حكم الأب ( * ) إذا ثبت الوطئ من الابن عند الحاكم لا بمجرد قول الابن اه‍ ح لي قرز ( 3 ) يعني من دار الحرب حيث لا يباح له الاخذ لأجل أمان أو نحوه اه‍ وابل لا فرق ولو من دار الاسلام ذكره في الأثمار وهو ظاهر اطلاق الاز ( * ) ولو حرة يجوز التقاطها لشبهة الولاية ولو كان الملتقط عبدا ينظر إذ لا ولاية له كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 4 ) أو زاد الفرع على الأصل إذ المسبية لا يلحق النسب فيها ( 5 ) وسواء علم المحلل أو جهل فان العبرة بجهل الواطئ قرز ( 6 ) عقد نكاح منه ( 7 ) قال في ن والزوجة المطلقة بائنا في عدتها ولو كانت حرة لعله إذا عقد بها في حال العدة واما مجرد العدة من الطلاق البائن فليست بشبهة ( 8 ) قيد للثلاث اه‍ هامش هدايه ( 9 ) بل لأنها لشبهة المعقود عليها ( 10 ) لو مطلقا اه‍ هاجري ( 11 ) ويحد مع العلم والجهل اه‍ تذكرة قرز ( 12 ) لمعين وظاهر الاز لا فرق ( 13 ) ولا مهر عليه لان منافعها له ( 14 ) والا لزم في ولي المسجد ونحوه ولا يكفي قولنا عودها إليه لئلا يدخل وارث الواقف ( * ) ولأنها تصير إليه بعد زوال المصرف وعليه المهر للموقوف عليه ( * ) فاما لو وطئها ولي الوقف حد مع العلم والجهل قرز ( 15 ) يقال هي عارية فما الفرق يقال الفرق ضمانها عليه يقال حيث اتى بلفظ الا رقاب ( 16 ) قيل ف يلزم مثله في الموصي بخدمتها فينظر يقال هذه تشبه المعقود عليها لما أتى بلفظ الرقبا
شرح الأزهار — صفحة 360 | الإمام أحمد المرتضى