الموطوءات ( 1 ) من الإماء كلها حيث لا ملك ( 2 ) للواطئ في رقبتها ما لم تكن أحد الثماني المقدم
ذكرها ( و ) حيث يكون الولد عبد أو لم يلحق بأبيه في النسب فإنه ( يعتق ( 3 ) على أبيه ( إن ملكه )
بشراء أو نحوه قال عليلم نص عليه أصحابنا في المصدقة والمبيعة إذا وطئها قبل التسليم فقسنا عليه
سائرا لأولاد من المرهونة وغيرها ( و ) هؤلاء الإماء جميعا الاثني عشرة يلزم ( لهن المهر ( 4 )
على من وطئهن حيث لا يوجب الحد ( الا المبيعة ( 5 ) التي وطئها البائع قبل التسليم فإنه
لا يلزمه لها مهرا إذا اختار المشترى أخذها ذكره ض زيد ( 6 ) وعن المرشد أنه يلزم البائع العقر
وهكذا عن ف ومحمد ( 7 ) وقال ص بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب وكذا عن
الكني
( فصل ) يختص بأمة الابن ( وتستهلك أمة الابن ( 8 ) بالعلوق ( 9 ) أي إذا
وطئها ( 10 ) الأب ( 11 ) فعلقت فقد استهلكها لا لأنها قد صارت أم ولد له ( 12 ) ( فيلزم ( 13 ) الأب للابن
( قيمتها ( 14 ) يوم العلوق ( ولا ) يجب لها ( عقر ) ولا قيمة للولد كما تقدم ( 15 ) وقال ص بالله تلزمه
قيمة الولد ولا تكون الجارية أم ولد له وقال الأزرقي وصاحب الوافي يلزمه العقر ( وا ) ن
( لا ) تعلق بوطئ الأب ( فا ) لواجب عليه للابن ( العقر فقط ( 16 ) ذكره ابوط وهي باقية
شرح
( 1 ) ولو لشبهة في غير التدليس ( 2 ) لفظ ن قال في البحر وكذا من وطئ لشبهة فإنه يلحق به ولدها ويكون حرا ( )
ويضمن قيمته لسيدها اه ن من المسألة التي قبيل فصل إذا اختلف الزوجان ليس على الاطلاق لتخرج الأربع
المسبيات في الاز في قوله المرهونة ( ) بل عبدا قرز ( 3 ) لتقدم اقراره ( * ) ولا ترث منه ولا يلحق النسب اه غيث
ولا تصير أم ولد ولو قد ملكها قرز ( 4 ) الحرة لها والمملوكة لسيدها ( 5 ) إذ يتلف المبيع ويتعيب من
مال البائع ( * ) لان البائع قد صار جانيا بوطئه لها فيخير المشتري بين اخذه لها بلا مهر وبين فسخها
ولعله حيث كانت بكرا أو ثيبا وعلقت وفي الغيث في شرح قوله ويسعى بنصف قيمته لها لفظه
واما المبيعة قبل التسليم إذا وطئها البائع قبل التسليم فللمشتري الخيار بكرا أم ثيبا على ظاهر اطلاقهم
اه غيث قرز ( * ) حيث كان البيع صحيحا والا فقد صارت أم ولد ( 6 ) هكذا في الغيث وفي بعض
التعاليق روى هذا عن أبي العباس ( 7 ) قال في البحر وهو القياس ان لم يمنعه اجماع قلت عيب حدث
عند البائع فاما رضي المشتري أو فسخ اه مفتي ( 8 ) صوابه الولد اه هداية ( * ) ولو مشتركة بينه
وبين الغير ولابد من مصادقة الابن بالوطئ والعلوق ( 9 ) بالوطئ بالشبهة لا بالعقد لان ماءه قد حصن بالعقد
قرز ( * ) لو قال بالوطئ لكان أولى لئلا يلزم المهر إذا سبقه للوطئ الذي علقت منه ( * ) والدعوة قرز
( 10 ) يعنى المفضي للعلوق ( 11 ) الحر اه غاية قرز ( 12 ) فلو وطئ الأب والابن أمة الابن والتبس اي
الوطئين متقدم ينظر قلت لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة ( 13 ) فان أعسر سعت في
القيمة يوم العلوق ولو تعدت دية الحر لأنها من ضمان الأموال ( 14 ) وسعى ان أعسر الأب قرز ( 15 ) في غالب
( 6 ) ولا يتكرر العقر الا بتكرر التسليم وكذا لو سلم البعض لم يجب في الوطئ الثاني الا تسليم