تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
على ملك الابن فإذا وطئها مرتين فعلقت من الوطئ الثاني لزم العقر ( 1 ) بالوطئ الأول فقط والقيمة بالوطئ الثاني قال في الياقوتة فلو التبس هل العلوق من الأول أو من الثاني وجب نصف مهرها على قول أبى ط ( 2 ) قيل ف ولقائل أن يقول بل يجب المهر كله لأنه يحكم بالولد من الوطئ الثاني كالمرتدين ( 3 ) قال مولانا عليلم لكن في المرتدين مرجحا ( 4 ) وهو اسلام الولد وهنا لا مرجح
( فصل ) في أحكام وطء الأمة المشتركة * ( و ) اعلم أنه ( لا ) يجوز أن ( توطأ ( 5 ) بالملك ( 6 ) أمة ( مشتركة ( 7 ) فإذا كانت أمة بين اثنين لم يجز لأحدهما أن يطأها قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ( فان وطئ ) أحد الشريكين فقد ارتكب محظورا لكن لا حد عليه سواء علم بالتحريم أم جهله لكن إذا وطئها ( فعلقت ) منه ( فادعاه ( 8 ) لزمه حصة الآخر من العقر ( 9 ) فإذا كان لشريكه نصفها لزمه نصف العقر وإن كان له ثلثها استحق ثلثه
شرح
باقية وكذا بعد الحكم يتكرر المذهب لا يتكرر قرز الا بعد تسليم جميعه فقط كما سيأتي نظيره للفقيه س في الجنايات وكذا على كلام الفقيه ل الذي سيأتي ( 1 ) وهل تحرم على الولد إذا كانت غير مستهلكة م بالله يحرم وكلام الهدوية محتمل هاهنا اه‍ تذكرة ( ) جزم في الغيث بالتحريم قال في التكميل لعل هذا مبنى على أن الأب هنا جاهلا بان وطئ الغلط يقتضي التحريم ذكره في شرح الأثمار يقال له شبهة وسواء كان عالما أو جاهلا ( ) وفي بعض الحواشي وللابن الوطئ اه‍ غشم ومثله عن الشامي قرز لأنه لم يستند إلى ملك صحيح أو عقد صحيح ( 2 ) والصحيح انه إذا التبس فلا شئ عليه لان الأصل براءة الذمة اه‍ غيث ( 3 ) قيل معنى الفقيه ف انه إذا وطئ وهما مسلمان ثم ارتدا ووطئها بعد الردة ثم جاءت به لستة أشهر فإنه يلحق بالوطئ الثاني وهو الكفر ( 4 ) لعله أراد حيث وطئ الكافر زوجته قبل أن يسلما ثم أسلما ووطئها ثم ارتدا فجاءت بولد لأربع سنين من الأول وستة أشهر من الثاني فإنه يحكم به من الثاني فيحكم باسلامه وقرره سيدنا عز الدين محمد بن إبراهيم الحيمي ( 5 ) والأصل وفي هذه المسألة ما روي عن سماك مولى بنى مخزوم قال وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما فاتيا عمر يختصمان في الولد فقال ما أدري ما احكم فاتيا عليا عليلم فقال هو بينكما ترثانه ويرثكما وهو للباقي منكما اه‍ غيث ( 6 ) ونحوه اه‍ ح لي ( * ) ولا بالنكاح أيضا اه‍ ح لي لان النكاح والملك متضادان اه‍ ح لي قرز ( 7 ) ولو المنفعة لشخص والرقبة لشخص ووطئاها فالحكم هكذا اه‍ ان يستقيم على القول بان منافع الموصي به يملك والصحيح انها إباحة فان وطئ صاحب الرقبة فلا حد مطلقا ويعزر مع العلم وان وطئ صاحب المنفعة كان الموقوف عليه ( 8 ) فإن لم يدعه بقيت الأمة مشتركة بينهما في الظاهر ولزمه حصة شريكة من العقر قرز ( 9 ) ولم يدخل العقر في القيمة لاختلاف سبب ضمانهما لان ضمان العقر سببه الوطئ وضمان القيمة سببه الجهل بخلاف أمة
شرح الأزهار — صفحة 364 | الإمام أحمد المرتضى