مولانا عليلم وهذه الحيلة فيها نظر على مذهب الهدوية وعلى مذهب م بالله ثم ذكر عليكم
وجه ذلك في الغيث ( 1 )
( فصل ) في حكم الإماء في الوطئ من لحوق النسب
ووجوب الحد وسقوطه أما لحوق النسب فقد فصل ذلك عليلم بقوله ( ومن وطئ أمة
أيما ) والأيم هي التي ليست تحت زوج ولا معتدة ( 2 ) إذا كان ( له ملك في رقبتها ( 3 ) ثبت
النسب ) سواء كان الوطئ جائزا أم غير جائز كالمشتركة والمكاتبة فلا يثبت النسب الا بهذين الشرطين
أحدهما أن يطأها وهي أيم والثاني أن يكون له ملك في رقبتها ( وا ) ان ( لا ) يكون ( 4 ) له ( ملك )
في رقبتها ( فلا ) يثبت النسب مطلقا ( 5 ) ( الا ) في ثماني فإنهن إذا وطئن ثبت النسب ولو لم
يكن للواطئ فيهن ملك الأولى ( أمة الابن ( 6 ) إذا وطئها الأب ( 7 ) وهي غير مزوجة ولا معتدة ( 8 )
شرح
ابن السيد يحيى بن الحسين بن يحيى بن الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع ( 1 ) وإذا كانت هذه الحيلة ساقطة
فما وجه ذكرها في الاز قال عليلم وجه ذكرها في الاز ان لها فائدة وهو انه يجوز للمشتري البيع قبل
ان يطلقها الزوج من غير استبراء فهذه فائدتها عند الهدوية واما عند م بالله فلا فائدة لها رأسا لا في
حق البائع ولا في حق المشتري ولفظ ح لي وفائدتها عند الهدوية سقوط الاستبراء عن المشتري
إذ أراد بيعها وهي مزوجة فإنه لا يحتاج استبراء وكذا لو اشتراها وهي مزوجة ثم طلقها الزوج
قبل الدخول جاز له الوطئ من غير استبراء اه لفظا قلت قد دخلت فيما تقدم في قوله وغير المزوجة
وعبارة الأثمار تضعفها لأنه قال إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا
ضعفت الحيلة ( 2 ) ولا حامل من غيره قرز ( 3 ) لا منفعتها فيحد مع العلم والجهل وهو ظاهر لا يخفى
قرز ( * ) ظاهره ولو رضيعة ولا يرتفع الفراش الا بما يرتفع فراش الأمة ولو عالما في الرضيعة أيضا
( 4 ) صوابه والا يجتمع الشرطان ( * ) وإنما لم يعده إلى الصورتين وهو حيث لم يكن أيما أو لم يكن له
ملك في رقبتها لأجل عطف المسائل الآتية فهلا استغنى بقوله ملك عن قوله والا فلا قلنا ليعطف
عليه المسائل الآتية أيضا إذ لو لم يقل ذلك دخلت غير الأيم في المسائل الآتية يعني يثبت النسب وليس
كذلك ( 5 ) عالما أو جاهلا قرز ( 6 ) صوابه الولد لتدخل البنت ( * ) فإن كانت أمة الابن رضيعة له
حد اي الأب ( * ) ولو مدبرة ويبطل التدبير أو مكاتبة ويبقى قرز ( 7 ) ما لم يكن عبدا إذ لا شبهة
ينظر قال الرافعي ولو عبدا ويكون حرا بين رقيقين واستشكله شيخنا من حيث جعل الولد حر
أصل والعبد لا يملك فلا يعقل في حقه أن يكون له شبهة ملك في حال ابنه كالحر وكذا في سائر
الإماء المذكورات لأنه قد علل ذلك في البحر لان للواطئ في ذلك شبهة ملك فلا يستقيم ذلك في
العبد أصلا لأنه لا يملك والله أعلم اه مفتي قرز ولفظ البحر والولد من الثمان الإماء ولأجل الشبهة
وعليه قيمته إذ هو نماء مملوكته لغيره لكن دفع رقه الشبهة اه بحر ( 8 ) ينظر لو كانت معتدة من الأب هل