الاستمتاع ) من الأمة في مدة الاستبراء لكن يستمتعون ( 1 ) ( في غير الفرج ( 2 ) قال في اللمع
ما لم تكن حاملا ( 3 ) يعنى فلا يجوز الاستمتاع وقيل ح معناه فلا استبراء في حقها ( 4 ) إذا كانت حاملا
( الا مشتريا ونحوه ) كالمتهب والغانم والوارث فإنه لا يجوز له الاستمتاع ( 5 ) منها في مدة الاستبراء
إذا كان ( يجوز الحمل ( 6 ) فيها فاما إذا كان لا يجوز الحمل فيها بأن تكون صغيرة أو آيسة جاز
له الاستمتاع ( 7 ) ذكره ابوع وابوط ورواه في التقرير عن المنتخب وقال زيد بن علي والناصر
وم بالله وهو قول الأحكام انه لا يجوز للمشترى الاستمتاع مطلقا سواء كانت صغيرة أم آيسة
أم لا ( وتجوز الحيلة ) في اسقاط وجوب الاستبراء والحيلة في ذلك أن يزوجها البائع عبدا ( 8 )
ثم يبيعها وهي مزوجة ثم يطلقها العبد قبل الدخول ( 9 ) ذكر هذه الحيلة بعض المذاكرين
قيل ف وفائدتها على مذهب الهدوية سقوط الاستبراء ( 10 ) عن المشترى فاما على البائع فلا
يسقط عنه لأنهم يوجبون الاستبراء للتزويج واما على مذهب م بالله ففائدتها سقوط الاستبراء
عن المشترى لأنه لا يوجب على البائع استبراء وقال السيد الهادي ( 11 ) ان هذه الحيلة لا تفيد
عندم بالله لأنه يوجب الاستبراء على من أراد التزويج وإن لم يوجبه على من أراد البيع وذلك
لأنه أسقط عن البائع الاستبراء اكتفاء باستبراء المشترى وهاهنا الزوج لا يستبرئ قال
شرح
( 1 ) فان قيل لم اجمعوا انه يجوز للبائع ونحوه الاستمتاع في مدة الاستبراء ومنعوا المشتري ونحوه
وجوابه ان استمتاع البائع لا يؤدي إلى محظور لأنه يستأنف لان الوطئ جايز بخلاف المشتري ونحوه
فهو يؤدي إلى محظور ( 2 ) فاما فيه فيمنع صحة الاستبراء بالنظر إلى البائع واما المشتري فيأثم ولا
يلزم الاستئناف ( 3 ) لأنه إن كان منه فقد صارت أم ولد وإن كان من غيره فهو ظاهر ( 4 ) وكلا التأويلين حسن
( 5 ) ولو باللمس والتقبيل والنظر لشهوة لما في الظاهر منها ذكره في الإفادة وقال م يجوز ما لم يتيقن حملها قال
السيد ح واما الحامل من زنى فيجوز الاستمتاع منها لا الحامل من وطئ شبهة وقيل ف لا يجوز
في الكل وأشار إليه في اللمع اه كب قرز ( 6 ) اي يجوز ان مثلها تعلق قرز ( * ) لفظ البحر واما التي
لا يجوز حملها لصغر أو كبر بحل الاستمتاع لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فمفهومه انه
إذا كان يجوز حملها ولو من هذا الوطئ ولفظ الفتح يجوز انها قد علقت وهو القوي ( * ) قد تقدم انه
يجب على البائع الاستبراء فكيف يجوز المشتري الحمل اللهم الا ان يشتريها ممن لا يقول بوجوب
الاستبراء على البائع استقام ( 7 ) يقال هذا مخالف لأصله ان الآيسة يجوز عليها الحمل فليس انتفائه
بمتيقن يقال لعله يريد انه الغالب وذلك نادر اه زهور ( 8 ) ينظر لم قيل عبدا ولعل الوجه انه إذا
امتنع من تطليقها عقد له بطفلة وأرضعتها من يصيرها له محرما ( 9 ) والخلوة قرز ( 10 ) يعني فيجوز له
الوطئ بعد طلاق الزوج ولو لم يمض قدر مدة الاستبراء من وقت الشراء اه معنى المذهب خلافه ( 11 ) هو