تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وقال ص بالله إن كان مهر المثل مجهولا فكذلك فان علم فالتسمية صحيحة ( 1 ) فيلزم نصفه بالطلاق قبل الدخول قال مولانا عليلم ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا ( فصل ) ( و ) إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة فإنها ( تستحق ( 2 ) كل ما ذكر ( 3 ) في العقد ( 4 ) ) يكون من جملة مهرها ( ولو ) كانت الزيادة مذكورة ( لغيرها ) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف درهم لها وزيادة ( 5 ) مائة لي أو نحو ذلك فان المائة تكون مستحقة للزوجة هذا مذهبنا وهو أحد قولي ش ووجهه أنه عوض عن البضع ( 6 ) وكان الولي وكيل ( 7 ) بالقبض ( 8 ) وقال ش في قوله الأشهر تفسد هذه التسمية ( 9 ) ويجب مهر المثل وقال في الكافي كلام الهادي في قوله إن المرأة تستحقه خلاف الاجماع ( 10 ) والصحيح ما ذكره القاسم أنما شرطه الولي لنفسه أنه
شرح
فإنه يحكم لها بذلك إذا كان عشرة دراهم فان نقصت وفيت عشرة دراهم فما فوق فإن كان لا يملك شيئا عند العقد استحقت قيمة نصف ما يملك زوج المثل وتكون القيمة يوم الدخول ذكره الإمام المهدي عن الفقيه ف اه‍ ن ( 1 ) ووجهه ان ذلك ليس فيه كلية الجهالة بل ولا بعضها لأنهم قد ذكروا ما لو بين ذلك في البيع حيث قال بعت بما قد بعت بما في هذه الرقعة وكان العلم من بعد وكذا بعت على ما قد بعت أو باع فلان كما سيأتي مع كون المهر يقبل نوع الجهالة بخلاف البيع وقد ذكروا في المضاربة ان إذا فرض للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح وأما إذا كان مهرا مجهولا في الحال والمال لم يصح ( * ) الزوجين أو غيرهما عند العقد وبعده كما قيل في مسألة الرقم ولو لغير الزوجين وقد ذكر معناه في الزهور ( * ) ولو بعد أن يبحث عنه ( 2 ) اعلم أنما شرط في العقد يكون مهرا للزوجة مطلقا وقبله يكون إباحة يصح الرجوع مع بقائه أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة مما يسلم للبقاء وإن كان في العادة للاتلاف لم يرجع بشئ بعد تلفه الا ان يمتنعوا من زواجته رجع بقيمته مطلقا وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة ان لم يسلموها الا به وفي الغيث يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف ومثله في الزهور حيث أتلفه في الوقت الذي يعتاد الاتلاف فيه والا رجع بقيمته( 3 ) واما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة الأول أن يكون باقيا فهذا يرجع به مطلقا سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف الثاني أن يكون الامتناع من أهل الزوجة فهذا مما يرجع به مطلقا سواء كان للبقاء أو للتلف وسواء كان باقيا أو تالفا الثالث أن يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بما قد تلف أو سلم للتلف لا للبقاء وقرره سيدنا حسين دعفان وسيدنا حسين المجاهد وأتلفه في الوقت المعتاد على الوجه سلم لأجله ( 4 ) ولو من فضولي ( * ) وكذا في سائر العقود قرز ( 5 ) معلومة كالبيع فإن كانت الزيادة مجهولة لم يستحقها ولا تبطل التسمية ( 6 ) اي عن عقد النكاح ( 7 ) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه الا إذا كان وكيلا بالقبض أو وليا لان الحقوق لا تعلق بالعاقد اه‍ عامر قرز ( 8 ) صوابه بالتسمية كما في الغيث ( 9 ) قلنا لا جهالة تقتضي الفساد ( 10 ) بل فيه خلاف أحد قولي ش ولعله المتقدم فتأمل
شرح الأزهار — صفحة 273 | الإمام أحمد المرتضى