تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ما هو أقرب إلى مهر مثلها قيل ح فان طلقها قبل الدخول ( 1 ) كان لها المتعة ( 2 ) فلو ذكر اخيارا مدة ( 3 ) معلومة لأحدهما لا لجميعهما ( 4 ) صحت التسمية ( 5 ) قوله ( غالبا ) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة وعشرة مثلا فان الذي قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته خمسون وهي لا تستحقه وإنما تستحق الذي قيمته خمسون ويوفيها عليه مهر مثلها فيزيدها خمسين ( 6 ) ( وحاصل المسألة ) ان العبدين ونحوهما اما ان تستوي قيمتهما أو يتفاضلان ان استويا في القيمة استحقت أحدهما فقط سواء كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أم دونه والخيار إلى الزوج وأما إذا تفاضلا فإن كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أو الأدنى قدر مهر المثل استحقت الأدنى لأنه الأقرب إلى مهر المثل وإن كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل أو الاعلى منهما قدر مهر المثل ( 7 ) استحقت الاعلى لأنه الأقرب إلى مهر المثل وإن كان ( 8 ) أحدهما دون مهر المثل والاخر فوقه أخذت الأدنى ووفاها ما نقص من مهر المثل ( 9 ) ( و ) أما إذا سمى عبدا وعبدا أو نحوهما ( بجمع ( 10 ) لا بتخيير نحو أن يقول تزوجتها بهذا العبد وهذا لعبد ونحو ذلك ( تعين ) ما سمى جميعا ( وان تعدى ) ذلك المجموع ( مهر المثل ) استحقته قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ( و )
شرح
( 1 ) وهو الموافق للقواعد ( 2 ) ولها حكم الصحة إذا دخل استحقت الأقرب وحكم الباطلة إذا طلق فلا مهر الا المتعة اه‍ شرح فتح ( * ) القياس انها تستحق نصف ما قد عين لأنها قد ملكته فعلى هذا إذا كان المعين ذا رحم عتق بالعقد وعلى قول الفقيه ح بالدخول قرز ( 3 ) هذا في المختلف لا في المستوي فقد صحت وظاهر الكتاب لا فرق قرز ( 4 ) لا بجميعهما فتفسد لأجل التشاجر ( 5 ) فان ماتت أو هو كان لورثة من له الخيار التعيين فلو مات أحد العبدين من قبل انقضاء الخيار فان اختارت الميت لزم الزوج قيمته وان اختارت الحي تعين لها وان ماتا جميعا سل تستحق قيمة أحدهما اه‍ سماع ما اختارت قرز إن كان الخيار لها وإن كان الخيار له سلم قيمة من اختار ( 6 ) يقال لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهما قلنا لم ترض بالأدنى بعينه فتعلق لها بذكر الاعلى حق فوجب ان توفى عليه إلى مهر المثل إذ هو الوسط اه‍ صعيتري ( 7 ) فإن كان الأقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم الجواب انها توفى مهر المثل اه‍ حثيث ولعل الوجه انه لا حكم لرضاها في الأدنى لان الحق لله تعالى وقيل إلى قدر عشر قفال اه‍ مفتي قرز ( 8 ) هذه صورة غالبا ( 9 ) هذا ان علم مهر المثل فان جهل استحقت الأدنى وقيل نصف هذا ونصف هذا والمختار الأول اه‍ مفتى نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين والآخر مائة فان سلم الأدنى وفاها عشرين وان سلم الاعلى استحق عشرين والخيار إلى الزوج ( 10 ) وحذف المؤلف قوله ويجمع الخ وقال وهي تستحق كلما ذكر في العقد قال في ح لي إنما ذكره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله