تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مهر أختها فإن لم يكن لها أخوات ( 1 ) فمهر عماتها ثم بنات عمها ثم كذلك ( ثم ) إذا لم يكن لها قرائب من قبل أبيها أو لم يكن قد تزوج منهن أحد رأسا أو عدمت المشابهة لها منهن قال عليلم أو التبس الحال ( 2 ) رجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي من قبل ( أمها ( 3 ) ) فتعطى مثل مهر أختها لامها ثم خالاتها ثم بنات خالاتها ( 4 ) قال عليلم وهذا إذا لم تكن أختها ( 5 ) وضيعة من جهة الأب فاما إذا كانت وضيعة ( 6 ) وأبو هذه البكر رفيع لم يعمل بمهر أختها على ما يقتضيه القياس ( 7 ) وكذلك الخالات ( 8 ) والله أعلم ( ثم ) إذا لم يكن لها قرائب من جهة الام أيضا أولم يكن قد تزوجن قال عليلم أو كن وضيعات من جهة الأب بخلاف منصبها رجع إلى مهر مثلها في صفاتها من نساء ( بلدها ( 9 ) ( قال الحسن ( 10 ) ابن وهاس ) وإنما يعتبر ذلك ( 11 ) بالنسبة بين المهرين كما ينسب ( 12 ) في المعيب بين القيمة والثمن مثاله ( 13 ) إذا فاقت نساء أبيها في الحسن ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الام وجدناه ثلاث مائة درهم ومهر التي دونها من نساء الأب ستمائة ثم نظرنا إلى مهر من
شرح
إلى خارج البلد ( 1 ) قال في البيان ولا بنات اخوة ( 2 ) يعني التبس المهر كم قدره ( 3 ) وتقدم الام اه‍ كب قرز ( 4 ) التصويب بنات خالها ذكره ابن بهران كما في الغيث ( * ) قال في الغيث لا بنات أخوالها لان بنات الأخوال أجنبيات ينظر ولذا قال في ح الأثمار وبنات أخوالها ( 5 ) لامها ( 6 ) أو العكس ( 7 ) علس الشوهاء والحسناء ( 8 ) بل يرجع إلى نساء بلدها قرز ( 9 ) ثم إذا لم يوجد فبأقرب بلد إليها فإن لم يوجد اجتهد الحاكم فإن كانت عربية رجع إلى مهر مثلها من الغرائب في بلدها اه‍ مذاكرة فإن لم يكن ثم غريبة فينظر الحاكم ( 10 ) هو الحسن بن وهاس ابن أبي هاشم ابن محمد بن الحسين بن الحسين ابن أبي هاشم وهو الجامع للحمزات أينما كانوا اه‍ من خط ابن راوع وهو ادعى في عصر أولاد ص بالله فلزموه وحبسوه ثمان سنين ومات في حبسهم وقبره بضفار مشهور الذي ادعى واجابه الرصاص واحربوا الإمام المهدي أحمد بن الحسين هو والأمير شمس الدين احمد ابن المنصور والرصاص وقتلوه حسبهم الله ضحوا بأبيض يستسقى الغمام به * قد بايعوه فكانوا أخسر البشر ( * ) كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله من قبل أمها أي الرجوع إلى نساء الأب ونحوه والام كذلك ( * ) وضابط قول ابن وهاس انها إذ ازدات حسناء الام على شوهاء الام بمثل النصف زدت لحسناء الأب على الشوهاء مثل النصف وكذا في الأقل والأكثر ( 11 ) مهر المثل قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم ( 12 ) يقال هذا التفصيل لا يستقيم الا عند اختلاف الآباء في هذه التي لم يسم لها وأب المشابهة لها في الوضاعة لا إذا اتفقا فلا تفاضل وقد تقدم للامام عليلم ان مع اختلاف الأبوين ينتقل إلى البلد الذي تنسب إليه اه‍ شكايدي وكلام الحسن مصادم لكلام الكتاب قلنا لا مصادمة لان مراد الحسن حيث اتفقا الأبوان في الرفاعة والوضاعة وإنما الاختلاف في المهور فقط اه‍ تكميل ( 13 ) حيث نساء الام الا وضع