تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
يسقط قال وعليه عامة السادة والفقهاء قوله كل ما ذكر في العقد احتراز مما ذكر للولي قبله فليس لها ولا يطيب للولي أيضا لأنه رشوة ( 1 ) إن امتنع ( 2 ) من التزويج ( 3 ) الا به ( أو بعده ) أي وتستحق الزيادة إذا ذكرت بعد العقد لكن بشرط أن تكون مذكورة انها ( لها ( 4 ) ) نحو أن يقول بعد انقضاء العقد وقد زدت لها ما هو كيت ( 5 ) وكيت فاما إذا كانت مذكورة لغيرها نحو أن يقول بعد العقد وقد جعلت لوليها ما هو كيت وكيت لم تستحقه المرأة وإنما يكون لمن سماه من الولي أو غيره ( 6 ) ( ويكفي في ) تعيين ( المراز ( 7 ) ) وهي الأراضي التي يزرع فيها الأرز ومثلها سائر الأرضين في أنه يكفي في تعيينها ( ذكر القدر والناحية ( 8 ) ) فيقول مثلا قد أمهرتها عشرة أذرع ( 9 ) من أملاكي في أوطان ناحية كذا أو نحو ذلك فهذا كافي ولا يحتاج إلى ذكر الحدود قال أبوط ولا يحتاج أن يشير إلى المزرعة التي في تلك الأرض بل تصح من دون إشارة وتأخذ الوسط وقال م لابد من ذكر المزرعة ( و ) يكفي ( في ) تعيين ( غيرها ) ذكر ( الجنس ( 10 ) ) أي إذا كان المهر من غير الأراضي كالثياب والحيوان كفى في تعيينه ذكر الجنس فقط وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا يكفي أن يتزوجها على ثوب من دون ( 11 ) أن يذكر جنسه بل لا بد أن يقول ثوب قطن أو ثوب حرير أو ثوب خز وكذلك الحيوان لا يكفي أن يقول على حيوان بل لابد ان يذكر
شرح
( 1 ) يعني فيجب على الولي رده مع الشرط والا تصدق به والذي رأيت عن الفقيه في بعض الحواشي انه إنما يحرم عليه بشرط ان يطلبها كفو وترضاه وتكون مكلفة حرة ويكون وليا لها لا وكيلا ونحوه هذا مضمون ذلك على ذهني وهو مطابق للأصول بلا تردد اه‍ نجري لأنها إنما تحرم الأجرة على واجب أو محظور ( 2 ) وإذا بدى للولي ان يوكل فلعله جائز له العوض كالشاهد إذا جاز له الارعاء ( 3 ) قيل أما إذا كانت العادة جارية به وتحصل الغضاضة على الزوجة وأوليائها فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من أئمتنا وشيعتهم ولا يكون عضلا ككسوة قريب أو نحوه وقرره الشامي ( * ) في حق المكلفة الحرة الراضية من الكفؤ ( 4 ) فإن لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم اه‍ وفي بعض الحواشي يكون لها مع الاطلاق قرز ( 5 ) ولو بعد افتراقهما اما بلفظ أو قرينة اه‍ قرز ولا يحتاج في الزيادة إلى قبول وهو قياس ما يأتي في البيع ( 6 ) ويكون له حكم ما وقع من هبة أو نذر أو إباحة ( 7 ) بفتح الميم ذكره في الضياء ( 8 ) والناحية عند ط البلد وعند م بالله المزرعة وقيل البلد وما ينسب إليها ( 9 ) حيث لا تختلف الأرض اختلافا كليا والا لزم الإشارة إلى المزرعة اه‍ كمسنى وعشري وغيل فلابد من تعيين أحدها ( * ) لا يحتاج أن يقول من أملاكي ولعله يكون من أوسط ما يملك في تلك البلد وان لم يملك فيها شيئا فقيمة الوسط منها اه‍ بيان قرز ( 10 ) أو النوع قرز ( * ) مع ذكر نوعه أو صفته ( 11 ) حيث في البلد أجناس ولا غالب قرز
شرح الأزهار — صفحة 274 | الإمام أحمد المرتضى