يساوي هذه ( 1 ) التي مهرها ستمائة من نساء الام فوجدناه مائتي درهم فعرفنا أنها فاقت نساء
أبيها ( 2 ) بمثل النصف فيزاد على مهر نساء الأب مثل نصفه فيكون تسعمائة ومثال
آخر ( 3 ) إذا كان مهر من دونها من نساء أبيها مائتين ومثل هذه ( 4 ) التي مهرها مئتان من
قبل الام ( 5 ) أربعمائة ومثل هذه التي لم يسم لها من قبل الام ( 6 ) مهرها ستمائة فقد زاد مهرها
على نساء الأب بمثل نصفه ( 7 ) فيزاد مثل النصف ( 8 ) فيكون ثلاث مائة وعلى هذا فقس ( 9 ) قال
في شرح أبى مضر وشرح الإبانة والمراد ببلدها هو البلد الذي وقع فيه العقد وقيل له بل موضع
الوطئ لأنه موضع الاستهلاك قال مولانا عليلم ولا يبعد أن يراد ببلدها الذي نشأت فيه ( 10 )
قيل مدفان فاقت في الحسن زيد لها وإن نقصت نقص على ما يراه الحاكم ( 11 ) قيل ى وإذا تزوجت
نساؤها قبلها وبعدها أخذ بمهر من تزوج قبلها فان تزوجن بعدها أخذ بمهرهن ان لم يجعل
الزيادة حيلة ( 12 ) ( وللأمة عشر قيمتها ( 13 ) ) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة وقال ص بالله
بل نصف عشر قيمتها فان قصر عن عشرة ( 14 ) دراهم كمل عشرة وقال م بالله يفرض لها الحاكم على
شرح
( 1 ) في الشواهة ؟ ( 2 ) صوابه نساء أمها بمثل النصف فتزاد لمن لم يسم لها من الأب على مهر أختها بمثل نصفه تكن
تسعمائة ( 3 ) وهذا حيث نساء الام ارفع ( 4 ) شوهاء لأب ( 5 ) هذه شوهاء الام ( 6 ) هذه حسناء الام ( 7 )
قياس العبارة ان يقال فقد زاد مهرها على نساء أمها بمثل نصفه فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة
الأب على مهر أختها بمثل نصفه فيكون ثلاث مائة ( 8 ) وذلك لان الحسناء من جهة الام فاقت على الشوهاء من قبلها مثل نصف مهرها الذي هو أربع مائة فعرفنا ان الحسناء من جهة الأب فاتت بمثل
نصف مهرها الذي هو مائتين يكون الجميع ثلاثمائة ( 9 ) اه كلام ابن وهاس ( 10 ) وقيل البلد الذي تنسب
إليه وان نشأت في غيرها اه ذنوبي واختار السحولي كلام الشرح وهو ظاهر الكتاب وهو
المختار ( 11 ) وليس للحاكم فرض أكثر من مهر المثل ويصح فرض الزوجين وتراضيهما بالزيادة
والنقصان قلت ولو مع وجود المسالفة اه غاية ( فائدة ) واما ما يعتاد في اعطاء الزوجة ليلة الدخول
المسماة ليلة الصباح فان المرأة تملكه بمجرد القبض ولو كان عقارا من الأراضي والدور من غير ايجاب ولا
قبول لامكان المضي عليه كما تقرر في قبض المبيع اه مشايخ ذمار قرز وإذا لم يسلم بقي في ذمته واجبر على
تسليمه ( 12 ) أو رغبة قرز ( 13 ) يوم الدخول بكرا أو ثيبا ما لم تتعددية الحرة فان تعدت لم تعد عشر دية
الحرة وقيل ولو كثرت لأنه ليس من باب ضمان الجنايات ( * ) ولو كان مهر مثلها معلوما ومثله في البيان
( * ) قياسا على بنات النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان مهورهن خمس مائة درهم وهو عشر ديتهن
( 14 ) واما مهور المعتقات والموالي فترجع في ذلك إلى مهر المثل لهن ان وجد فإن لم
يوجد كان مهرهن على النصف من مهور الحرائر اللواتي هن مواليهن وترجع إلى نصف أقربهن إلى
معتقها ان تفاوت وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا فإن لم يوجد عرف في ذلك كان لهن ما رآه