تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الجنس نحو أن يقول على عبد أو فرس أو ناقة أو بقرة أو نحو ذلك قال عليلم والأقرب أنه يشترط ( 1 ) في الثوب ( 2 ) ذكر ذرعه ( 3 ) كالأرض ( 4 ) وإذا سمى حيوانا أو ثوبا وذكر جنسه صح ( فيلزم ( 5 ) الوسط ) من ذلك الجنس قيل ح فأوسط العبيد الحبش وأعلاهم الروم والترك وأدناهم الزنج ( 6 ) ويؤخذ من الوسط أوسطه قيل ع وهذا إذا كانت هذه الأنواع توجد في ذلك المكان إذ لو لم توجد في بلد العقد الا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه قال عليلم البلد أو ناحيتها ( 7 ) وهي ما حواه البريد * تنبيه عن صاحب الوافي إذا سمى دارا غير معلومة ( 8 ) كانت التسمية فاسدة قال عليلم يعنى باطلة ( 9 ) وفى الكافي أن التزويج على بيت ( 10 ) في الذمة يصح ( 11 ) ( وما سمي بتخيير ( 12 ) تعين الأقرب إلى مهر المثل ( 13 ) ) نحو أن يقول تزوجتك على هذا العبد أو هذا العبد فإنها تستحق منهما ما قيمته ( 14 ) أقرب إلى قدر مهر المثل نحو أن يكون مهر مثلها ( 15 ) مائة دينار واحد العبدين قيمته خمسون دينار أو الاخر قيمته ستون دينارا فإنها تستحق الذي قيمته ستون لأنه الأقرب إلى قدر مهر المثل والوجه ان هذه التسمية فاسدة ( 16 ) لأجل التخيير فاستحقت مهر المثل لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت
شرح
( 1 ) وظاهر الاطلاق خلافه قرز ( 2 ) إذا كان يختلف ( 3 ) طولا وعرضا ( 4 ) قيل أو نوعه ( 5 ) فاما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين طلبته منه وقد صارت كبيرة قال عليلم الأقرب انه يلزمه قميص كبير كما في كفارة اليمين اه‍ غيث يعنى ان العبرة بحال الأداء اه‍ مفتى والمذهب ان العبرة بحال العقد لأنه الموجب وقد اعتبرنا بالقيمة حال العقد اه‍ هبل قرز حيث لأعرف كأن يكون للتجمل ( 6 ) بالفتح وهو النوبة ( 7 ) فإن لم يكن وسط فالأقل قرز فان وجد الأوسط بعد تسليم الأدنى فلا عبرة به وقيل تستحق نصفها ( 8 ) إذا لم يذكر البلد والا صحت التسمية ويلزم الوسط اه‍ عامر ( 9 ) قال في البحر وهو ظاهر الاز ( 10 ) اي منزل ( 11 ) من دار معلومة قرز وقيل ولو مجهولة إذا كانت البلد معلومة ( * ) كالخيمة والمنزل لقلة التفاوت فيه بخلاف الدور وقيل لا فرق بين الدار والخيمة ونحوها في أنه لابد من ذكر القدر والناحية ( 12 ) وللتسمية حكم الصحة في أنه يتعين أعلاهما حيث هما ناقصان معا ولو نقص عن مهر المثل وأدناهما حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل وحكم البطلان في أنه إذا ان أعلاهما أعلى وأدناهما أدنى وفيت على الادناء مهر المثل وفي أنه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله الا المتعة ذكره بعض أصحابنا ( 13 ) لأنه الأصل يرجع إليه ( 14 ) فان التبس قدر مهر المثل فقيل تستحق نصف العبدين اه‍ عامر ومثله عن الدواري وقيل نصف قيمتهما وقيل الأقل اه‍ ح لي لان الأصل براءة الذمة ( 15 ) قيل هذا في المكلفة والا فمهر المثل اه‍ شامي إذا كان المزوج غير أبيها ( 16 ) قلت باطلة