ما يراه لان ذلك يختلف بالعرف ( و ) إذا لم يسم للزوجة مهرا حرة كانت أو أمة أو سمى تسمية
باطلة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يلزمه لها ( بالطلاق ( 1 ) المتعة ) وهي غير مقدرة بتقدير وإنما هي
على قدر حالهما في اليسار والاعسار قال في الانتصار فلو اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهور
وأن يعتبر بحاله ( 2 ) وهو الأولى وقال ض جعفر أنها كسوة ( 3 ) مثلها من مثله وقال في الإبانة درع ( 4 )
وملحفة ( 5 ) وخمار ( 6 ) وقال ش أعلاها خادم وأدناها ( 7 ) خاتم وأوسطها ثوب قال في الانتصار ولا
يجاوز بالمتعة ( 8 ) نصف مهر المثل ( و ) إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم مات
قبل الدخول فإنه ( لا شئ ) لها ( بالموت إلا الميراث ( 9 ) ولا تستحق معه ( 10 ) مهرا ولا متعة ذكره
الهادي عليلم في الأحكام وصححه السادة وقال في المنتخب وأبى ح بل تستحق معه المهر وقال
القاسم وهو أحد قولي الناصر تستحق معه المتعة وأما الميراث فإنها تستحقه إجماعا ( 11 ) ( و )
إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم فسخ النكاح قبل الدخول فإنها ( لا ) تستحق ( بالفسخ )
شيئا ( مطلقا ) أي لا مهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا مات ( 12 ) بعد الفسخ وسواء كان الفسخ
بالحكم أو بالتراضي وسواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعا * تنبيه قال
أبو مضر إذا رجل سمى لزوجته مهر المثل كانت تسمية فاسدة ( 13 ) فتستحق المتعة بالطلاق
شرح
الحاكم اه تعليق لمع والمقرر انه إذا لم يوجد لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم فلا يرجع إلى
الموالي ومثله عن المفتي ولفظه فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة فإن لم يكن لها مهرا فرض لها الحاكم
اه على ما يراه ولا ينقص عن عشر قفال قرز ( 1 ) ولو بعد الخلوة ( * ) ولو فاسدا اي النكاح اه بحر
أو خلعا قرز ( 2 ) قوي وهو ظاهر الآية الكريمة ( 3 ) ولو صغيرة وجب لها كسوة مثلها صغيرة
من مثله والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة ان يلزم للصغير كالكبير ان الواجب هنا لمعين
بخلاف الكفارة ( 4 ) اي قميص ( 5 ) اي رداء ( 6 ) اي للوجه ( 7 ) الخاتم الشرعي وهو قفلة
ونصف ولو حديدا ( * ) قال في البحر عن ش أقلها ما يطلق عليه اسم المال ولو كفا من شعير
( 8 ) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ من حالها مع التسمية ( * ) يعني نصف المهر الشرعي
وهو خمس قفال قال في الكشاف ولا ينقص من نصف أقل المهر ( 9 ) لقول على عليلم من تزوج
امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات قبل أن يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق ( * ) وهو
يرثها ولا شئ عليه ا ه ن معنى ( 10 ) واما نفقة العدة وكسوتها فيلزم قرز لا الكفن قرز ( 11 )
وذكر في الغيث عن ك انها تستحق الميراث وقد تقدم له ان النكاح باطل فينظر وزيد بن علي لأنهما يقولان
لا يصح النكاح الا إذا سمى مهرا هذا يستقيم إذا كان مذهبهما ان فاسد النكاح باطل وانه لا توارث
في الفاسد والا كان كلام الشرح أقوى ( 12 ) أو قبله وفسخ الوارث على المذهب ولو قد حكم الحاكم
بالميراث وهذا حيث كان النكاح فاسدا ( 13 ) اي باطلة ( * ) فرع فلو كان مهر مثلها نصف ما يملك