التّكليف : من كلّف يكلّف تكليفا ، ( لغة ) كلف فلانا بالأمر : فرضه عليه وقد يراد منه التفويض . و ( اصطلاحا ) التكليف : هو الإلزام بأحكام اللّه تعالى ، والمكلف هو الملزم بها مع تحقق شرائط التكليف وهي البلوغ والعقل والقدرة .
التلازم بين الصلاة والصوم :
قاعدة فقهية ، وتوضيحها أن المكلّف إذا قصّر صلاته في السفر الشرعي أفطر ، وموضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة ، فهناك ملازمة بين قصر الصلاة والصوم ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم . والدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام : « وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر » وعنه أيضا عليه السّلام : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » ، ويستثنى من التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار في الأماكن الأربعة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ، فالمسافر يتخير في هذه الأماكن بين القصر والتمام في الصلاة ، أما في الصوم فيتعين عليه الإفطار .
التلف في زمان الخيار من مال البائع :
قاعدة فقهية معناها أن المبيع إذا تلف عند المشتري في زمان الخيار فالتلف من مال البائع ، فكل مبيع إذا في وقت الخيار ، وكان الخيار ثابتا فالضمان على البائع ، وذكر الفقهاء أن مورد القاعدة هو خيار الحيوان والشرط والدليل على القاعدة :
1 - قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » .
2 - رواية عبد الرحمن البصري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل اشترى أمة بشرط من رجل ، يوما أو يومين ، فماتت عنده ، وقد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك ؟
قال عليه السّلام : « ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه » فتدل الرواية على أن الضمان زمن الخيار من كيس البائع . وذكروا أن المبيع إذا أتلف بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري .