تلبية المحرم : هي قول ( لبّيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) ، ولبيك في اللغة : أنا مقي على طاعتك ، وأصله لبا لك أي إقامة وإخلاصا لك ، من لبّ بالمكان إذا أقام فيه ، أو لبّ الشيء وهو خالصه . ولبيك : ثني للتأكيد ، ومعناه : أنا مقيم على طاعتك ومخلصا ، إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص .
تلفيق :
من لفق يلفق تلفيقا ، ( لغة ) لفق بين الأمرين : جمع بينهما ، لفق الكلام : موهه بالكذب والافتراء ، لفق فلان : طلب شيئا ولم يصل إليه .
و ( اصطلاحا ) المسافة التلفيقية : هي ضم المسافة في الذهاب إلى مقدارها ، ويكفي حينئذ كون المجموع بمقدار المسافة الشرعية ليحقق السفر الشرعي ، ومنه التلفيق في أيام الإقامة وأيام الحيض ونحوهما .
تلقي الركبان :
التلقي هو الملاقاة ، والركبان من ركب ركوبا ، وركب الشيء : أي علاه ، وركبه الدين : كثر ولم يستطع أداءه .
و ( اصطلاحا ) الركبان : كناية عن قوافل التجارة ، فتلقي الركبان هو ملاقاة القافلة للشراء منها .
وذكر الفقهاء أن تلقي الركبان من الأمور المكروهة ، ويكره أيضا شراء شيء اشتراه المتلقي .
التلقيح :
أخذ ماء الرجل بآلة خاصة وتلقيحه في رحم المرأة . وقال الفقهاء أن التلقيح جائز إن كانت المرأة زوجة للرجل ، ويحرم التلقيح إن كانت المرأة أجنبية عنه لأن إدخال نطفة الرجل في رحم غير الزوجة أمر محرّم .
التّمتّع :
وهو التلذذ ، وسمي حج التمتع لأنه يتخلل بين عمرته وحجه التحلل من إحرام العمرة وهذا التحلل يجوز بعده الانتفاع والتلذذ الذي حرمه عليه إحرام العمرة ، ومنه جواز التلذذ والاستمتاع بالنساء بالرغم من ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشئ الواحد ، وفي حديث عمر بن الخطاب : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنا محرمهما ومعاقب عليهما » والمراد بهما متعة النكاح وهي معروفة ، ومتعة الحج والمراد بها : أن كل إنسان حج حجا