تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الحائض « للرجل ما بين إلييها ولا يوقب » أي ولا يدخل ذكره في فرجها ولو بعضه وحده غيبوبة الحشفة في الدبر ، وقيل يكفي إدخال .

التّفريط :

مصدر فرط ، يقال فرّط في الأمر تفريطا : قصر فيه وضيعه . فرطه : تركه وأغفله ، وفرط البئر : تركها حتى يعود إليها ماؤها .

التّفصي :

هو التخلص من الشيء والخروج منه ، يقال تفصى من دينه : خرج منه .

تفويض البضع :

يقال لذلك ( أي لإيقاع العقد بلا مهر ) تفويض البضع وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع .

تفويت المنافع :

هو : 1 - أن يحبس شخص حرا ثم يستخدمه في شغل . 2 - أن يستأجر شخصا لعمل في زمان معين ثم يحبسه عن العمل . وفي هاتين الحالتين يضمن الحابس للمحبوس أجرة منافعه التي فوتها من غير خلاف كما قيل . 3 - أن يحبسه مدة لها أجرة في العادة بحيث لو لم يحبسه لحصل على تلك الأجرة ، وفي هذه الحالة خلاف عندهم بين ضمان الأجرة وعدمه . . .

والفوات :

هو أن يمنعه من العمل من غير حبس وفي هذه الحالة لا يضمن وإن كان الحابس ظالما ومعتديا .

التّقبّل :

ومثاله : أن يكون زيد وعمرو مشتركين في الثمرة على وجه المناصفة بينهما زيد مجموع الثمرة المشتركة بعشرين وزنة من التمر ، ويتقبل حصة شريكه من الثمرة بعشر وزنات وهو نصف مجموع الثمرة بحسب فتكون حصة عمرو من الثمرة ملكا لزيد بسبب هذه المعاملة ويجب عليه أن يدفع لعمرو عشر وزنات من التمر سواء كان ذلك زائدا على نصف الثمرة في الواقع أم مساويا أم ناقصا عنها .

التّقليد :

التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين يتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها وان لم يعمل بها أو يلزم العمل بها حتى يتحقق التقليد الثاني هو الأقوى . ثم إن مسألة التقليد للعوام من المجتهد ليس مسألة تقليدية والا يلزم الدور بل لا بد من
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 87 | ابراهيم حسين سرور