على وركه ، التورك في الصلاة : أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على وركه الأيسر ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى .
التّوسعة :
( لغة ) يقال أوسع : أي كثر ماله ، وأوسع الشيء : جعله واسعا ، و ( اصطلاحا ) التوسعة على العيال : هي إعطاؤهم زيادة على المقدار الواجب ، من مسكن أو ملبس أو طعام .
التّوشح :
( لغة ) هو أن يدخل الرجل ثوبه تحت إبطه الأيمن ويلقي بعضه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم في الحج . ( وفقهيا ) : هو أن يأتزر فوق القميص بأن يجعل القميص تحت والإزار فوقه .
التّوفير :
( لغة ) يقال وفّر الشيء :
أي كثره وأتمه ، ووفّر عرضه : أي صانه ، ووفّر شعره : أي أعفاه وتركه دون حلق .
التّولية :
مصدر ولّيته ، يقال ولّيته تولية : جعلته واليا ، ومنه بيع التّولية :
وهو نوع من أنواع البيع المشرعة في الإسلام ، وهو الذي يشترط فيه أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به المبيع ، وأن يذكر أنه لا يطلب من بيع هذا المتاع ربحا ( أي لا يطلب زيادة على الثمن الذي اشتراه به فيبيعه برأس المال الذي اشتراه به ) .
التّولية :
أن يستنيب المتوضىء شخصا يتولى غسل ومسح أعضاء وضوئه .
التيمة :
( بالكسر ) هي الشاة التي يحلبها الرجل في منزله وليست بسائمة ، وفي الحديث « التيمة لأهلها » .
التيمم :
أصله في اللغة القصد ، وفي الشرع هو مسح الوجه واليدين بالتراب ، وقال تعالى :
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
[ النساء : 43 ] ، أي اقصدوا الصعيد الطيب ، ويجب في التيمم ضرب باطن اليدين على الأرض ثم المسح باليدين على الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر كف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع . ويجوز التيمم مع عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله