عاقبه بما هو دون الحد الشرعي .
و ( شرعا ) : تأديب لا يبلغ الحد الشرعي كتأديب من شتم بغير قذف ، وقيل عند الجعفرية : حد من حدود اللّه تعالى . والتعزير بخمسة وعشرين سوطا .
التّعصيب :
أن تزيد الفريضة على السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميت ، وذلك كما في الوارث الواحد لو كان بنتا فإن لها النصف ويبقى النصف الآخر يرد على البنت نفسها عند الشيعة .
التعفير :
هو وضع الخد أو الجبين على العفر وهو التراب ، وفي : التعفير هو ترويغ الجبين أو الخد على التراب أو غيره مما يصح السجود عليه . ولعل المراد بالترويغ هو التحريك على التراب .
تعفير الإناء :
هو فركه وتدليكه بالتراب وذلك عند ولوغ الكلب فيه .
التعليق على الشرط :
هو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار .
التعليق على الصفة :
وهي ما لا يقع في الحال قطعا بل في المستقبل كإنقضاء الشهر .
التّفث :
قيل هو ما يفعله المحرم عند إحلاله كقص الشارب والظفر ونتف الإبط وحلق العانة ، وفيما نقل عن الجوهري : التفث في المناسك :
ما كان من نحو قص الأظافر والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك ، قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
[ الحج : 29 ] ، أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب عن الحسن ، وقيل معناه : ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمرو ، وقال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال .
التّفخيذ :
مصدر فخّذ ، يقال فخذ الرجل المرأة تفخيذا : جلس بين فخديها كجلوس المجامع . وامرأة فخذاء ( مثل حمراء ) : تضبط الرجل بين فخذيها . في ( مجمع البحرين ) :
هو الاستمتاع الذي هو حصول اللذة في وقت التفخيذ . وفي حديث