تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
والبيع للملك مثلا ، فإن الموجود في عالم الاعتبار إنما هو نفس الملكية ، وأمّا سببية الأمور المذكورة لها فلا وجود لها ، وإنما ينتزعها العقل من جعل الشارع هذه الأمور أسبابا للملكيّة .

الأميّ :

هو الذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة .

الانتقاض :

انتقض الشيء : فسد بعد إحكامه ، ويقال : انتقض الوضوء : بطل ، انتقض الأمر بعد إلتئامه والجرح بعد برئه : فسد ، وانتقضت الطهارة : بطلت .

الإنتقال :

( لغة ) هو التحول من مكان إلى مكان آخر ، ( واصطلاحا ) هو كذلك . وأيضا جعل من المطهرات فيما إذا انتقل النجس أو المتنجس إلى شيء طاهر أو صار جزءا من الجسم الطاهر عرفا ، كإنتقال دم الإنسان إلى البعوضة أو البرغوث فإنه يصير طاهرا بعد الإنتقال لأن دم - ما لا نفس له سائلة - طاهر .

انتقال الإستحاضة :

إلى قسمين : 1 - انتقالها إلى الأعلى : وهو أن تتحول الإستحاضة من قسم إلى قسم أعلى وأشد من القسم الأول كالصغرى تنتقل إلى الوسطى أو إلى الكبرى . 2 - انتقالها إلى الأدنى : وهو أن تتحول الإستحاضة إلى أنزل وأضعف من القسم الأول كالكبرى تنتقل إلى الوسطى أو إلى الصغرى .

قاعدة « انحلال العقود » :

المقصود من انحلال العقود هو : انحلال العقد الواحد الواقع على شيء ذي أجزاء ، أو على شيئين أو أكثر إلى عقود بعدد الأجزاء أو الأشياء التي تقبل العقد عليها حكما لا واقعا . فإذا باع عشرة أرطال بعشرة دراهم ، فكأن هناك عشرة بيوعات ، باع في كلّ منها رطلا بدرهم . وقد تقدّم وجه التقييد بكون الانحلال حكميّا ، وتظهر الثمرة لو نذر أن يتصدّق بدرهم إذا باع بيعين أو أكثر ، فباع عشرة أرطال من الطعام ، فبناء على كونه بيوعا متعدّدة واقعا فيجب أن يتصدّق ، وإن قلنا بعدم كونه بيوعا متعدّدة ، بل هو بحكمها ، فلا يجب عليه التصدّق ؛ لعدم تحقّق المنذور . والضابطة الكلّية في انحلال العقود
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 60 | ابراهيم حسين سرور