والأزهار والثمار ولا تستعمل في تخمير الحليب وتجبينه فقط بل تستعمل أيضا لتلوين الزبدة باللون الأصفر .
إنهاك العظم :
وهو أن يؤكل جميع ما عليه من لحم حتى لا يبقى عليه شيء ، وفي الحديث : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك » .
الإمكان ( قاعدة ) :
من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة الإمكان ، ومعناها أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كما صرّح العلامة الحلي بذلك ، وعليه إذا رأت المرأة دما ولم تميز نوعيته فهو حيض ، إذا لم يكن هناك مانع كأن تكون رؤيتها للدم أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام ، فالدم بهذه الصورة ليس حيضا ، ونتيجة ما تفيده قاعدة الإمكان أن الأصل عند الشك في الدماء الثلاثة - الحيض ، الإستحاضة ، النفاس - هو الحكم بالحيضية . والدليل على القاعدة :
أولا : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال عليه السّلام : « لا تصلي حتى تنقضي أيامها » ، فقوله عليه السّلام يدل على حمل الدم المشكوك في كونه حيضا على الحيض .
ثانيا : الإجماع .
الإهاب :
هو الجلد أو الذي لم يدبغ منه ، وفي الحديث « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » .
أهل الحلّ والعقد :
هم الفقهاء وأعوانهم ووكلاؤهم .
الإهلال بالحجّ :
هو التلبية المعتبرة من عقد الإحرام .
الأوداج الأربعة :
الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم ، والودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء .
أيام البيض :
( بحذف الموصوف ) أي أيام الليالي البيض : وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري ، وسميت هذه الليالي بالبيض لإستتار جميعها بالقمر .
أيام التشريق :
هي أيام منى وهي