الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، بعد يوم النحر . واختلف في وجه التسمية ، فقيل : سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها أي الشمس ، وقيل :
سميت بذلك لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع .
الأيام الثلاثة في الحيض :
على قولين :
1 - أن تكون متوالية وهي ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة بعد اليوم الأول والليلة الواقعة بعد اليوم الثاني ، فإذا رأت الدم ليلة السبت أو في أول نهار السبت وجب أن يستمر الدم إلى غروب الشمس من يوم الاثنين . وهذا القول هو المشهور .
2 - الأيام الثلاثة من ضمن العشرة هي أن ترى الدم في أول اليوم الأول من الشهر ويستمر إلى اليوم الثاني فينقطع ثم تراه في أول اليوم الخامس ويستمر إلى اليوم السادس وينقطع ثم تراه في أول اليوم التاسع ويستمر إلى اليوم العاشر ثم ينقطع .
الأيام العشرة في الحيض والطهر والإقامة وغيرها : هي عشرة نهارات مع الليالي التسع الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير منها ، مثلا : تبدأ العشرة من أول صباح السبت وتنتهي العشرة بغروب الشمس من يوم الاثنين .
الإقامة المحرمة في السفر :
هي كما لو قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
الإيداع :
أودع الشيء : صانه ، وفلان أودع الشيء عند فلان : دفعه إليه ليكون عنده وديعة ، والإيداع :
الترك . شرعا : توكيل من المالك أو نائبه للآخر بحفظ المال ، هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه ، ومنه :
إستودعها أم سلمة أي طلب منها حفظها .
الإيصاء :
أوصى فلانا وإليه إيصاء :
جعله وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته ، أوصى إليه : عهد إليه ، أوصى إليه بشيء : جعله له .