الإمساك : ( مصدر ) يقال : أمسكته بيدي إمساكا : قبضته باليد ، وأمسكت عن الأمر : كففت عنه ، وأمسكت المتاع عن نفسي : حبسته ، وأمسك اللّه الغيث : حبسه ومنع نزوله ، والإمساك :
البخل .
الإمساك في الصّوم :
الامتناع عن الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب .
الإمكان :
قاعدة « الإمكان » :
نصّ القاعدة :
قال العلامة : « كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض » .
وبهذا المضمون قال من تقدّمه وتأخّر عنه من الفقهاء .
مضمون القاعدة إجمالا :
كلّ دم تراه المرأة وكان بحسب الشروط والأوصاف المذكورة في الشريعة يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
توضيح القاعدة :
يتوقّف توضيح القاعدة على بيان المراد من « الإمكان » ، فقد اختلفت واضطربت فيه كلمات الفقهاء ، وفسّروه بعدّة تفاسير ، هي :
1 - المراد منه هو الإمكان العامّ ، بمعنى سلب الضرورة عن الطرف الآخر . قال الشهيد الثاني : « المراد بالإمكان هنا معناه العامّ ، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم ، فيدخل فيه ما تحقّق كونه حيضا ؛ لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه - كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها - وما احتمله ، كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ، ومضيّ أقلّ الطهر عليها ، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه . ويتحقّق عدم الإمكان بقصور السنّ عن تسع ، وزيادته على الخمسين والستّين ، وبسبق حيض محقّق لم يتخلّل بينهما أقلّ الطهر أو نفاس كذلك ، وكونها حاملا على مذهب المصنّف ، وغير ذلك » .
لكن علّق عليه السيّد الحكيم بقوله :
« . . . فالقضيّة وإن كانت صحيحة إلا أنها تكون حقيقية واقعية ؛ لأن كل دم لا يكون سلب الحيض عنه ضروريا فهو حيض واقعا ، ولا تكون قضية تعبّدية ظاهرية كما هو المقصود » .
2 - المراد منه هو الإمكان