الوقوعي مقابل الامتناع ، بمعنى أنه لا يلزم من وقوعه محذور عقلي أو شرعي .
فيكون معنى القاعدة : أن كل دم لا يلزم من كونه حيضا محذور عقلي أو شرعي في عالم الإثبات لا الثبوت والواقع ، فهو محكوم بكونه حيضا عند الشارع .
3 - المراد منه هو الاحتمال ، بمعنى : أن كلّ دم احتمل كونه حيضا فهو حيض .
4 - المراد منه هو الإمكان القياسي ، بمعنى أن الدم المشكوك بالقياس إلى الشروط المعتبرة في كون الدم حيضا عند الشارع يمكن أن يكون حيضا ، وبناء على ذلك فلو رأت المرأة دما ولم يفصل بينه وبين الحيض المتقدّم أقلّ الطهر - أي عشرة أيّام - لم يحكم بكونه حيضا ؛ لأنه بالقياس إلى ما اشترطه الشارع من وجود فاصلة بين الحيضتين أقلّها عشرة أيام لا يمكن أن يكون هذا الدم حيضا ؛ لأن الفاصلة لم تبلغ ذلك .
أمّ ولد :
هي الأمة
التي حملت من سيدها .
الأم :
وهي كل امرأة ينتمي إليها الإنسان بالولادة سواء كانت بواسطة واحدة أم بوسائط متعددة فتكون أمهات الإنسان ست .
1 - الأم : هي الأنثى التي ولدت الإنسان .
2 - الأم : هي الأنثى التي ولدت أبا الإنسان .
3 - الأم : هي الأنثى التي ولدت أم الإنسان .
4 - الأم : هي الأنثى التي ولدت أحد آباء الإنسان من قبل الأب أو من قبل الأم .
5 - الأم : هي الأنثى التي ولدت إحدى أمهات الإنسان من قبل الأب أو من قبل الأم وإن تعددت الوسائط ما بينه وبينها .
6 - الأم : هي الأنثى التي أرضعت الإنسان لأنه إذا كمل رضاع الرضيع من المرأة وتوفرت فيه جميع الشروط كانت المرأة المرضعة أما للرضيع وكان الرجل صاحب اللبن أبا رضاعيا له وكان الطفل الرضيع ابنا لهما .
الأمور الاعتبارية :
المراد من