تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
بانشغال ذمّته لزيد ، أو بقتله ونحو ذلك . وهذا الإقرار لا إشكال في حجّيّته بالمقدار الذي يدلّ عليه .

2 - الإقرار المركّب :

وهو الكلام المركّب من إقرارين أو أكثر ، ويكون على قسمين : أ - أن يقرّ بشيء مركّب من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، كأن يقول : بعت أنا وشريكي جميع الدار . ففي هذا القسم يكون الإقرار نافذا في حقّ المقرّ فقط ، ولا يكون نافذا في حقّ الشريك . ب - أن يقرّ بشيء مركّب من أمرين لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، كأن يقرّ بالزنا بامرأة معيّنة ويذكرها ، أو يقرّ بكونه أخا لشخص معيّن أو ابنا له .

الإقطاع :

هو منح الإمام عليه السّلام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها .

الإقعاء :

من أقعى الكلب إذا جلس على أسته مفترشا رجليه ناصبا ساقيه . والإقعاء في الصلاة : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين .

الإقعاد :

أقعد بالمكان : أقام فيه ، وأقعده : جعله يقعد ، أقعده عن الأمر : حبسه عنه . الإقعاد : داء يقعد من أصيب به .

الإكراه :

هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التّوعّد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله وفي الحديث « لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه - قال ابن سنان : قلت أصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر والإكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء » .

إكسال الفحل :

عدم إنزاله ، وأكسل الرجل في الجماع : إذا خالط ولم ينزل .

الإلزام ( قاعدة ) :

من القواعد الفقهية المشهورة في فقه الإمامية قاعدة إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم ، وتوضيحها أن الزواج بلا إشهاد عادلين صحيح عند الشيعة الإمامية ، وباطل عند المذاهب الأخرى التي تشترط الإشهاد في الزواج ولا تشترطه