بانشغال ذمّته لزيد ، أو بقتله ونحو ذلك .
وهذا الإقرار لا إشكال في حجّيّته بالمقدار الذي يدلّ عليه .
2 - الإقرار المركّب :
وهو الكلام المركّب من إقرارين أو أكثر ، ويكون على قسمين :
أ - أن يقرّ بشيء مركّب من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، كأن يقول : بعت أنا وشريكي جميع الدار .
ففي هذا القسم يكون الإقرار نافذا في حقّ المقرّ فقط ، ولا يكون نافذا في حقّ الشريك .
ب - أن يقرّ بشيء مركّب من أمرين لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، كأن يقرّ بالزنا بامرأة معيّنة ويذكرها ، أو يقرّ بكونه أخا لشخص معيّن أو ابنا له .
الإقطاع :
هو منح الإمام عليه السّلام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها .
الإقعاء :
من أقعى الكلب إذا جلس على أسته مفترشا رجليه ناصبا ساقيه .
والإقعاء في الصلاة : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين .
الإقعاد :
أقعد بالمكان : أقام فيه ، وأقعده : جعله يقعد ، أقعده عن الأمر :
حبسه عنه . الإقعاد : داء يقعد من أصيب به .
الإكراه :
هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التّوعّد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله وفي الحديث « لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه - قال ابن سنان : قلت أصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر والإكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء » .
إكسال الفحل :
عدم إنزاله ، وأكسل الرجل في الجماع : إذا خالط ولم ينزل .
الإلزام ( قاعدة ) :
من القواعد الفقهية المشهورة في فقه الإمامية قاعدة إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم ، وتوضيحها أن الزواج بلا إشهاد عادلين صحيح عند الشيعة الإمامية ، وباطل عند المذاهب الأخرى التي تشترط الإشهاد في الزواج ولا تشترطه