تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
في الطلاق على عكس الشيعة الإمامية ، فلو أن شخصا لم يكن من الإمامية وتزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقد الإمامية ، وما دام الزواج باطلا في معتقده ، فالإمامي يلزمه بذلك وتترتب آثار البطلان ويجوز له التزوّج بتلك المرأة . وذكر الفقهاء أن قاعدة الإلزام تغاير قاعدة الإمضاء : وهي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين ، فالكتابي إذا تزوج وفق قوانينه فزواجه صحيح ولا يحق للمسلم أن يتزوج زوجته لأنها ذات بعل ، وذلك ليس لقاعدة الإلزام بل لقاعدة الإمضاء ، والدليل على القاعدتين : روايات عديدة منها قول الإمام الرضا عليه السّلام « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » .

الألثغ :

هو الذي يبدل حرفا مكان حرف كالذي يبدل الراء غينا .

الأليغ :

هو الذي لا ينطق بالحروف صحيحا .

الإمارة :

ما يكون النظر فيه مفضيا إلى غلبة الظن . وإمارات الموت : هي العلامات التي تدل على الموت ، وهي ما يلي : 1 - إنخساف صدغيه وهو إدخالهما في رأسه . 2 - ميل أنفه إلى جانب . 3 - تقلص أنثييه ( خصيتيه ) إلى فوق مع تدلي الجلدة . 4 - امتداد جلدة وجهه . 5 - انفصال تماسك كفه من ذراعه . 6 - إسترخاء قدميه . 7 - زوال النور عن بياض العين وسوادها . 8 - ذهاب النفس وزوال النبض . 9 - وفي الحديث : « من علامات الميت نشر منخريه » أي ارتفاعهما وإنتفاخهما من الانتشار وهو إنتفاخ في عصب الدابة يكون من التعب .

الإمارة :

الإمارات الشرعية للحيض : هي العلامات التي تدل على أن الدم هو دم حيض مثل إذا رأت الدم في أيام العادة وتمييز الدم الجامع لصفات الحيض .

الأمة :

هي المرأة المملوكة خلاف الحرة ، والجمع إماء .