في الطلاق على عكس الشيعة الإمامية ، فلو أن شخصا لم يكن من الإمامية وتزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقد الإمامية ، وما دام الزواج باطلا في معتقده ، فالإمامي يلزمه بذلك وتترتب آثار البطلان ويجوز له التزوّج بتلك المرأة .
وذكر الفقهاء أن قاعدة الإلزام تغاير قاعدة الإمضاء : وهي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين ، فالكتابي إذا تزوج وفق قوانينه فزواجه صحيح ولا يحق للمسلم أن يتزوج زوجته لأنها ذات بعل ، وذلك ليس لقاعدة الإلزام بل لقاعدة الإمضاء ، والدليل على القاعدتين : روايات عديدة منها قول الإمام الرضا عليه السّلام « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » .
الألثغ :
هو الذي يبدل حرفا مكان حرف كالذي يبدل الراء غينا .
الأليغ :
هو الذي لا ينطق بالحروف صحيحا .
الإمارة :
ما يكون النظر فيه مفضيا إلى غلبة الظن . وإمارات الموت : هي العلامات التي تدل على الموت ، وهي ما يلي :
1 - إنخساف صدغيه وهو إدخالهما في رأسه .
2 - ميل أنفه إلى جانب .
3 - تقلص أنثييه ( خصيتيه ) إلى فوق مع تدلي الجلدة .
4 - امتداد جلدة وجهه .
5 - انفصال تماسك كفه من ذراعه .
6 - إسترخاء قدميه .
7 - زوال النور عن بياض العين وسوادها .
8 - ذهاب النفس وزوال النبض .
9 - وفي الحديث : « من علامات الميت نشر منخريه » أي ارتفاعهما وإنتفاخهما من الانتشار وهو إنتفاخ في عصب الدابة يكون من التعب .
الإمارة :
الإمارات الشرعية للحيض : هي العلامات التي تدل على أن الدم هو دم حيض مثل إذا رأت الدم في أيام العادة وتمييز الدم الجامع لصفات الحيض .
الأمة :
هي المرأة المملوكة خلاف الحرة ، والجمع إماء .