الضامن تتحقق باختياره الضمان بالإقدام والمبادرة منه ، والنتيجة هي أن صحة الضمان كاشفة عن صحة الإقدام .
الإقرار :
أقر الرجل بالشيء أي اعترف به . أقر إقرارا بالحق : أذعن واعترف به . والكلام له : بيّنه له حتى عرفه . أقر لفلان بحقه : أذعن واعترف فهو مقر . إثبات الشيء أو الاعتراف به . . . شرعا : إخبار المرء بحق لآخر عليه .
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز :
( قاعدة فقهية ) ، فالعاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه ، واتفق العقلاء من جميع الملل على نفوذ إقرار العاقل على نفسه فهو طريق مثبت لما أقرّ به ، فلو أقرّ شخص بالغ اختيارا بأن الدار التي يسكنها ليست له بل هي ملك لشخص آخر ، أخذ بإقراره وكان نافذا ويلزم المقر بما أقرّ به . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة : الحديث المشهور للنبي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، والنتيجة أن الإقرار على النفس جائز ونافذ ويكون الشخص ملزما به .
الإقرار وأقسامه :
[ أ - الإقرار الصريح : ]
وهو الإقرار المستفاد من نصّ الكلام ، كأن يقول :
« هذا الكتاب ملك لزيد » ، أو يقول :
« أنا قتلت فلانا » ، ولا إشكال في حجّية هذا القسم من الإقرار .
ب - الإقرار غير الصريح :
وهو الإقرار المستفاد من الكلام : مثل أن يقول مشيرا إلى كتاب في غلاف :
« اشتريت منك هذا ودفعت إليك ثمنه » . فالقسم الأول من الكلام إقرار منه بأنّ الكتاب مع غلافه كان ملكا للذي باعه ، والقسم الثاني من الكلام دعوى أنه دفع إليه الثمن .
فالإقرار دالّ على أن الغلاف كان للبائع أيضا .
وهو من نوع الإقرار المركّب أيضا .
ومثل أن يقول الدائن :
« لي عليك ألف درهم » فيقول المدين : « رددتها » ، أو « أبرأتني منها » ، فلازم الجواب بالردّ أو الإبراء هو الإقرار بانشغال ذمّته للمدين .
1 - الإقرار البسيط أو الساذج :
وهو الذي لا يتكوّن إلا من إقرار واحد ولا يستبطن إقرارا آخر ، كأن يقرّ