تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الضامن تتحقق باختياره الضمان بالإقدام والمبادرة منه ، والنتيجة هي أن صحة الضمان كاشفة عن صحة الإقدام .

الإقرار :

أقر الرجل بالشيء أي اعترف به . أقر إقرارا بالحق : أذعن واعترف به . والكلام له : بيّنه له حتى عرفه . أقر لفلان بحقه : أذعن واعترف فهو مقر . إثبات الشيء أو الاعتراف به . . . شرعا : إخبار المرء بحق لآخر عليه .

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز :

( قاعدة فقهية ) ، فالعاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه ، واتفق العقلاء من جميع الملل على نفوذ إقرار العاقل على نفسه فهو طريق مثبت لما أقرّ به ، فلو أقرّ شخص بالغ اختيارا بأن الدار التي يسكنها ليست له بل هي ملك لشخص آخر ، أخذ بإقراره وكان نافذا ويلزم المقر بما أقرّ به . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة : الحديث المشهور للنبي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، والنتيجة أن الإقرار على النفس جائز ونافذ ويكون الشخص ملزما به .

الإقرار وأقسامه :

[ أ - الإقرار الصريح : ]

وهو الإقرار المستفاد من نصّ الكلام ، كأن يقول : « هذا الكتاب ملك لزيد » ، أو يقول : « أنا قتلت فلانا » ، ولا إشكال في حجّية هذا القسم من الإقرار .

ب - الإقرار غير الصريح :

وهو الإقرار المستفاد من الكلام : مثل أن يقول مشيرا إلى كتاب في غلاف : « اشتريت منك هذا ودفعت إليك ثمنه » . فالقسم الأول من الكلام إقرار منه بأنّ الكتاب مع غلافه كان ملكا للذي باعه ، والقسم الثاني من الكلام دعوى أنه دفع إليه الثمن . فالإقرار دالّ على أن الغلاف كان للبائع أيضا . وهو من نوع الإقرار المركّب أيضا .

ومثل أن يقول الدائن :

« لي عليك ألف درهم » فيقول المدين : « رددتها » ، أو « أبرأتني منها » ، فلازم الجواب بالردّ أو الإبراء هو الإقرار بانشغال ذمّته للمدين .

1 - الإقرار البسيط أو الساذج :

وهو الذي لا يتكوّن إلا من إقرار واحد ولا يستبطن إقرارا آخر ، كأن يقرّ
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 54 | ابراهيم حسين سرور