يجعل شيء منها تحت الذقن . وفي حديث الحجاج : فدخل مكة معتجرا .
الإعتقاد :
ارتباط الشيء بالقلب إما عن دليل فيسمى ذلك الإعتقاد علما ، وإما عن شبهة فيسمى جهلا ، وإما عن قول الغير بلا حجة فيسمى تقليدا ، وإما خطور من غير سبب فيسمى تنجيما .
الإعتكاف :
وهو افتعال لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية . عكفته عن حاجته : منعته . شرعا : لبث صائم في مسجد جماعة بنية . وقال في التبصرة : وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو جامع الكوفة أو جامع البصرة خاصة .
الإعتياض :
إعتاض منه : أخذ العوض ، ويقال : إعتاض فلانا : سأله العوض ، والمصدر : إعتياض .
الأعجميّ :
هو الّذي تكون لغته غير عربية .
الإعذار :
يقال : عذرته فيما صنع عذرا : رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملوم ، والاسم العذر . عذر فلان عذرا : كثرت ذنوبه وعيوبه . وعذرت الغلام والجارية عذرا : ختنتهما .
وعذرة الجارية : بكارتها .
الأعرابيّ :
وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ويمكن أن يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام .
الإعراض عن الملك :
قاعدة فقهية معناها أن المالك يستطيع أن يترك ملكه ويعرض عنه ، فتنقطع العلاقة بين المالك والملك ، والإعراض عن الملك كإسقاط الحق . والدليل على القاعدة :
أولا : قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له - لصاحب المال - عليها وإنما هي مثل الشيء المباح » . وذكر الفقهاء أن المال كاللباس والفراش وما شاكلهما ، والبعير والحيوان إذا تركه صاحبه وسيّبه انقطعت علاقة الملكية فيصبح المتروك شيئا مباحا ، يملكه من يسيطر عليه .