ثانيا : السلطنة فالمالك مسلّط على ملكه مطلقا فيستطيع أن يعرض ويترك ملكه باعتبار تسلّطه على ما يملك .
أعضاء الوضوء :
هي الوجه واليدين ومقدم الرأس والقدمين .
الأعلم :
وهو الذي يكون أعرف بقواعد أصول الفقه وأوسع إدراكا لأحكام الشريعة وأكثر إطلاعا وفهما للأخبار وأجود استنباطا للأحكام .
أعمال الطّاهر :
هي جميع التكاليف التي تكلف بها المرأة في حال طهرها من الحيض والنفاس كالعبادة وغيرها .
الأعيان الزّكويّة :
هي الغنم والبقر والإبل والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة .
الأغلف :
هو غير المختون .
الإفاضة :
هي الانصراف ، وأصلها الاندفاع بكثرة ، سمي به الخروج من عرفة كما يتفق ذلك الخروج من اندفاع الخلق الكثير فهو كإفاضة الماء على الجسم إذا كان متدافعا بقوة .
الإفاقة :
الشفاء من الجنون أو الإغماء أو من غير ذلك من الأمراض . يقال : فلان أفاق من جنونه أي صار صحيحا .
الأفاقيّ :
هو البعيد عن مكة المكرمة الذي فرضه حج التمتع . قال في اللمعة : ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجب للتمتع .
الإفنضاض :
المفضاة من النساء التي وجد العيب الخاص في داخل فرجها نتيجة الوطء ؛ إما بجعل المسلكين أي مسلك البول والحيض واحدا ، أو يجعل مسلكي البول والغائط واحدا ، وإذا كانت المرأة المفضاة كبيرة وزوجة فلا يترتب على إفضاء زوجها لها شيء من التكليف ، وإن كانت هذه الزوجة صغيرة فيكون الإفضاء سببا لتحريم الوطء أبدا وعدم خروجها من الزوجية ، مع وجوب الإنفاق عليها إلى أن تموت .
الإقالة :
مصدر فسخ العقد ، رفع صاحب منصب من منصبه . يقال :
أقال البيع أو العهد : فسخه . وأقال اللّه عثرته : صفح عنه وتجاوز ، وأقال فلانا من عمله أعفاه منه ونحاه . وتقايل العاقدان للبيع : تفاسخا صفقتهما ،