تفاسخاه بعد أن عقداه . . . وفي الحديث « من أقال مسلما أقال اللّه عثرته يوم القيامة » .
الإقامة :
( لغة ) لها كثير من المعاني ، منها :
الرّواج :
يقال أقام السوق ، إذا جعلها رائجة .
الظهور :
يقال أقام الدين ، إذا نصره وأظهره على أعدائه .
وشرعا :
هي أذكار معينة وفصول مرتبة تقال قبل الصلاة .
الإقامة الشّرعيّة :
هي الوثوق بالبقاء والتواجد في بلدة أو قرية أو في أي مكان عشرة أيام كاملة .
الاقتداء :
هو أن يقصد المصلي قبل الصلاة أن يجعل له مصليا آخر إماما وقدوة له في صلاته فيتابعه في جميع حركاته من ركوع وسجود وقيام وقعود إلا القراءة فلا ، ويسمى المأموم مقتديا والإمام مقتدى به .
الأقدم هجرة :
1 - هو من هاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام وهذا هو الأصل .
2 - هو من سبق إلى سكنى الأمصار لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية بخلاف من يسكن القرى والبوادي .
3 - هو الذي سبق إلى طلب العلم .
الإقدام :
من القواعد الفقهية قاعدة الإقدام ، وهي أن يقدم الشخص ويقبل على الضرر باختياره ، والإقدام على الضرر بمعنى أن يخسر ماله بإرادته ، كأن يطلب من أحد عمّاله إلقاء بعض ما يملك في البحر لغرض في نفسه ، فالعامل في هذه الحالة لا يكون ضامنا وذلك لإقدام صاحب المال على الضرر . والإقدام على الضمان : بمعنى أن يضمن الإنسان باختياره أحد الأشخاص ماليا . وذكر الفقهاء موارد عديدة لتطبيق القاعدة ، منها أن يبيع شخص بيته بنصف قيمته السوقية ، وهذا الإقدام باختيار البائع فهل يكون نفي الضرر مانعا عن صحة الإقدام على البيع أم لا ؟ ، والجواب هو نفوذ الإقدام وصحته . والدليل على القاعدة : أدلة الضمان فهو جائز بالكتاب والسنّة والإجماع ، والضمان يتحقق بواسطة الإقدام ، فمسؤولية