ليست لها عادة أو كانت لها ونسيتها وتسمى المتحيرة .
الاضطرار :
تحمّل الضرر ، والمضطر : من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة - كالكوارث - إلى ارتكاب فعل يكرهه باطنا ولا يرضاه قلبا ، والاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية ، فشرب الخمر حرام بالعنوان الأولي ويجوز شربه بالعنوان الثانوي للإضطرار ، وكذلك بالنسبة إلى الميتة ولحم الخنزير .
الأطعمة :
الطعام اسم لما يؤكل مطلقا . ولا يؤكل من الحيوانات البحرية إلا السمك والروبيان ويحرم منها فرس البحر وبقر البحر ، ولا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور وإن زالت . والحيوانات البرية ، يحل منها الغنم والبقر والإبل ويكره الخيل والحمير ، والحيوانات البرية الوحشية أكلها حلال كالظبي والغزال والبقر والكبش الجبلي والحمير ، ويحرم منها السباع كلها وهي المفترسة التي لها ظفر وناب ، كالأسد والذئب ، ويحرم الحيوان المسخ كالفيل والقرد والدب ، وتحرم الحشرات كلها ، والحلال من الطيور : الحمام بجميع أصنافه ، والدجاج بجميع أقسامه ، والعصفور بجميع أنواعه : ويحرم منه كل ذي مخلب وناب .
أطلس :
يقال ثوب أطلس وذئب أطلس : وهو الذي في لونه غبرة إلى السواد وكل ما كان على لونه فهو أطلس .
الاطمئنان :
( لغة ) هو الاستقرار والسكون ، و ( اصطلاحا ) هو حصول الظن القوي بالخبر إلى حد يقرب من العلم ، قيل : وإنما سمي إطمئنانا لأن النفس تسكن إلى الخبر حينئذ .
الأظهر :
أكثر ظهورا أي أكثر انسجاما مع الأدلة وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى .
إعتاط :
يقال اعتاطت الناقة : إذا كانت لم تحمل سنوات ، وفي الحديث : « أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعث مصدقا فأتي بشاة شافع فلم يأخذ وقال إئتني بمعتاط » والشافع : هي الناقة التي معها ولدها .
الإعتجاز :
هو لف العمامة على الرأس ورد طرفيها على الوجه ولا