تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وبيان ذلك : أنّه لو علم المكلّف بجامع التكليف الإلزامي إلّا أنّه شك في فصله ، وهل هو الوجوب أو الحرمة ، كما أنّه تردد في متعلّق التكليف وهل هو الصوم أو الغيبة ، ومآل الشك هنا إلى الشك في متعلّق التكليف من جهة أنّ المطلوب لزوما هل هو فعل الصوم أو ترك الغيبة ، وهو شك في المكلّف به . وتصوير أنّ الشك في هذا الفرض شك في الامتثال يتّضح ممّا تقدّم .

الشهرة الروائيّة :

والمقصود منها اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائيّة كالكتب الأربعة وكتاب قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر وغيرها من الكتب المتصديّة لنقل الروايات ، بل لو اشتهر نقل الرواية في الكتب الفقهيّة الإستدلاليّة أو كان الاشتهار ناشئا عن التلفيق بين الكتب الروائيّة والكتب الفقهيّة الإستدلاليّة لأمكن وصف الرواية بالمشهورة روائيّا ، على أن لا تكون تلك الرواية منقولة عن الكتب الروائيّة التي تحصل عن نقلها فيها وفي الكتب الإستدلاليّة عنوان الإتّصاف بالشهرة .

الشهرة العمليّة :

والمقصود منها اشتهار العمل برواية ، أي الاستناد إليها في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، وهذه الشهرة هي التي ذهب المشهور إلى أنّها توجب انجبار الضعف السندي للرواية ولكن بشرطين : الأول : أن تكون الشهرة العمليّة واقعة بين قدماء الأصحاب كالسيد المرتضى والصدوقين والمفيد وسلار والشيخ الطوسي رحمهم اللّه . الثاني : هو إحراز استناد الفقهاء إليها في مقام الإفتاء وإنّه لا مدرك آخر لهم غير هذه الرواية الضعيفة وإلّا فمع احتمال وجود مستند آخر وإنّ ذكر هذه الرواية في مقام الإستدلال إنّما هو من باب التأييد فإنّ هذه الشهرة لا تكون جابرة ، إذ لا نحرز حينئذ أنّ هذه الرواية مشتهرة عملا وإنّما نحتمل ذلك ، فالتعبير عنها بأنّها مشهورة عملا تسامحي .

الشهرة الفتوائيّة :

والمقصود منها اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام دون أن يكون ثمّة مستند لهذه الفتوى ولو كان ضعيفا إلّا أنّه يحتمل اعتمادهم عليه ، وحينئذ لا تكون الشهرة فتوائيّة .