تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
المبادرة إلى التصرّف فيه بإحياء وغيره .

سادسا - أن لا يكون محجّرا :

والتحجير هو تحديد مكان بوضع حجر أو بناء حائط أو حفر بئر ، لفصله عن غيره مقدّمة للقيام بإحيائه ، وهو يفيد حق الأولوية للمحجّر - على المشهور - فلا يجوز للغير التصرّف فيه .

سابعا - أن لا يكون حمى :

والحمى هو المكان الذي يخصّص للانتفاع به على وجه مخصوص أو لأفراد مخصوصين ، حسب التعيين ، فلا يحقّ للغير التصرّف فيه .

ثامنا - أن يكون المحيي مسلما :

اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين : الأول - إن الإسلام شرط في تملّك المحيي لما أحياه ، فلا يملك الكافر ما أحياه وإن كان بإذن الإمام عليه السّلام . الثاني - إن الإمام لو أذن بالتملّك بالإحياء ملك الكافر ما أحياه وإلا فلا ، وهذا واضح ، وإنما الكلام في أن الإمام هل يصحّ أن يأذن للكافر بالتملّك بالإحياء أو لا ؟ والحق : أن الإمام عليه السّلام لو أذن له بالتملّك قطعنا بحصول الملك له ، وإنما البحث في أن الإمام عليه السّلام هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا ؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم » .

تاسعا - نية التملك :

اختلف الفقهاء في اشتراط نية التملّك - في التملّك بسبب الإحياء - على أقوال : الأول - اشتراط نية التملّك . الثاني - أنه لا يشترط مطلقا . الثالث - إنه يشترط أن لا ضدّه . الرابع - التوقّف في ذلك . الخامس - اشتراط قصد الحيازة لا قصد التملّك : بمعنى أنه يشترط في حيازة المباحات - ومنها إحياء الموات - نية الحيازة ولا يشترط قصد التملّك ، وعليه يحمل ما ورد في النص والفتوى : « من أنّ من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة فهي للمشتري دون البائع » ؛ لأن الصائد لم يقصد حيازة الدرّة ؛ لعدم العلم بها ولذلك لم يملكها . وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوئي في المستند .