تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
في شيء فهو يشمل لوازم ومتعلّقات الشيء المأذون به ، كالذي يملك بيتا فارغا ويأذن لأحد أقربائه أن يسكن فيه ، فهذا الإذن يشمل جميع لوازم البيت ومتعلقاته كاستعمال الحمام للوضوء والغسل وإضاءة المصابيح للإنارة واستخدام المطبخ وغير ذلك من الأمور التي تعد من لوازم البيت والسكن . وذكر الفقهاء أدلة عديدة على القاعدة منها : ما ورد عن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام سأله عن تملك لوازم الأرض التي اشتريتها من رجل فوقّع عليه السّلام « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله » . فتدل الرواية على أن لوازم الشيء تابعة له حكما .

الأراك :

شجر يستاك بقضبانه ، واحدته : أراكة ، نبات شجيري من فصيلة الأراكية كثير الفروع له ثمار حمر دكناء تؤكل كعناقيد العنب ، ينبت في البلاد الحارة ويوجد في صحراء مصر الجنوبية والشرقية .

الأراك :

موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة وهو حد من حدود عرفة .

الإربيان :

المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان : من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله .

الإرتداد :

والمرتد هو المسلم المنكر للّه والرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى إنكار اللّه والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . والمرتد فطري أو ملي :

- المرتد الفطريّ :

هو الذي يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر .

- المرتد الملّيّ :

هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ويظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر . ( زبدة الأحكام ) . . . وفي الحديث « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونبوته وكذبه فإن دمه مباح » .

الارتماس :

يقال إرتمس في الماء : انغمس فيه حتى غطى رأسه ، ومنه الحديث « من دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس » أي لا يزال دهره منغمسا في الضلال . ويصنف الرأس في كتب الفقه تحت ثلاثة أقسام :

1 - الرأس :

يراد به كرة الرأس