في شيء فهو يشمل لوازم ومتعلّقات الشيء المأذون به ، كالذي يملك بيتا فارغا ويأذن لأحد أقربائه أن يسكن فيه ، فهذا الإذن يشمل جميع لوازم البيت ومتعلقاته كاستعمال الحمام للوضوء والغسل وإضاءة المصابيح للإنارة واستخدام المطبخ وغير ذلك من الأمور التي تعد من لوازم البيت والسكن . وذكر الفقهاء أدلة عديدة على القاعدة منها : ما ورد عن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام سأله عن تملك لوازم الأرض التي اشتريتها من رجل فوقّع عليه السّلام « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله » .
فتدل الرواية على أن لوازم الشيء تابعة له حكما .
الأراك :
شجر يستاك بقضبانه ، واحدته : أراكة ، نبات شجيري من فصيلة الأراكية كثير الفروع له ثمار حمر دكناء تؤكل كعناقيد العنب ، ينبت في البلاد الحارة ويوجد في صحراء مصر الجنوبية والشرقية .
الأراك :
موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة وهو حد من حدود عرفة .
الإربيان :
المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان : من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله .
الإرتداد :
والمرتد هو المسلم المنكر للّه والرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى إنكار اللّه والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . والمرتد فطري أو ملي :
- المرتد الفطريّ :
هو الذي يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر .
- المرتد الملّيّ :
هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ويظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر . ( زبدة الأحكام ) . . . وفي الحديث « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونبوته وكذبه فإن دمه مباح » .
الارتماس :
يقال إرتمس في الماء :
انغمس فيه حتى غطى رأسه ، ومنه الحديث « من دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس » أي لا يزال دهره منغمسا في الضلال . ويصنف الرأس في كتب الفقه تحت ثلاثة أقسام :
1 - الرأس :
يراد به كرة الرأس