تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الأمور بأوثق وجوهها ، وفي اصطلاح الفقهاء هو العمل بما يوافق رأي كلّ من صاحبي القولين ، وهو غير الاحتياط ، والأحوط الوجوبي : الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المحتاط فيها إلى مرجع آخر . والأحوط الاستحبابي : هو الاحتياط الذي لا يلزم العمل به ، والمكلف مخيّر بين العمل به وبين تركه لكن العمل بالاحتياط يكون أفضل .

الإحياء :

( قاعدة من أحيا أرضا فهي له ) : قاعدة فقهية ، معناها أن الإحياء سبب للملكية فالذي يحيي أرضا مواتا تكون ملكا له ، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف في الأرض المحياة إلا بإذن المحيي . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة روايات عديدة ؛ منها صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أحيا أرضا مواتا فهي له » .

إحياء الموات : اصطلاحا :

إخراج الأرض الميتة - بسبب انقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء الماء عليها ، أو لاستئجامها ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع - من موتانها وجعلها قابلة للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك .

ويلحق بالأرض كلّ ما يقبل ذلك مثل :

الآبار والأنهار والمعادن .

1 - الأرض العامرة وقت الفتح :

وهي الأرض العامرة عند فتحها عنوة ( أي بالقهر والغلبة ) كأغلب البلدان المفتوحة عنوة في صدر الإسلام كالعراق والشام وإيران وغيرها . . . وهذه الأرض هي للمسلمين قاطبة سواء الذين كانوا موجودين حال الفتح أو جاءوا بعدهم . ولو ماتت هذه الأرض فلا تخرج عن وصفها ملكا عاما ، ولا يجوز تملّكها عن طريق الإحياء ، وإعادة عمرانها من جديد .

2 - الأرض الميتة بالأصالة :

وهي الأرض التي لم يسبق فيها العمران سواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها . وهذه الأرض هي ملك للإمام عليه السّلام ( منصب الإمامة ) ، ويجوز إحياؤها مع الشرائط ، سواء كانت في أرض المسلمين أو أرض الكفّار .
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 31 | ابراهيم حسين سرور