الأمور بأوثق وجوهها ، وفي اصطلاح الفقهاء هو العمل بما يوافق رأي كلّ من صاحبي القولين ، وهو غير الاحتياط ، والأحوط الوجوبي :
الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المحتاط فيها إلى مرجع آخر . والأحوط الاستحبابي :
هو الاحتياط الذي لا يلزم العمل به ، والمكلف مخيّر بين العمل به وبين تركه لكن العمل بالاحتياط يكون أفضل .
الإحياء :
( قاعدة من أحيا أرضا فهي له ) : قاعدة فقهية ، معناها أن الإحياء سبب للملكية فالذي يحيي أرضا مواتا تكون ملكا له ، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف في الأرض المحياة إلا بإذن المحيي . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة روايات عديدة ؛ منها صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أحيا أرضا مواتا فهي له » .
إحياء الموات : اصطلاحا :
إخراج الأرض الميتة - بسبب انقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء الماء عليها ، أو لاستئجامها ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع - من موتانها وجعلها قابلة للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك .
ويلحق بالأرض كلّ ما يقبل ذلك مثل :
الآبار والأنهار والمعادن .
1 - الأرض العامرة وقت الفتح :
وهي الأرض العامرة عند فتحها عنوة ( أي بالقهر والغلبة ) كأغلب البلدان المفتوحة عنوة في صدر الإسلام كالعراق والشام وإيران وغيرها . . .
وهذه الأرض هي للمسلمين قاطبة سواء الذين كانوا موجودين حال الفتح أو جاءوا بعدهم .
ولو ماتت هذه الأرض فلا تخرج عن وصفها ملكا عاما ، ولا يجوز تملّكها عن طريق الإحياء ، وإعادة عمرانها من جديد .
2 - الأرض الميتة بالأصالة :
وهي الأرض التي لم يسبق فيها العمران سواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها .
وهذه الأرض هي ملك للإمام عليه السّلام ( منصب الإمامة ) ، ويجوز إحياؤها مع الشرائط ، سواء كانت في أرض المسلمين أو أرض الكفّار .