أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » وقوله عليه السّلام يدل على استثناء الصيد من القاعدة .
الإحسان :
( قاعدة فقهية ) معنى الإحسان هو صدور الجميل ، فلو قام أحد الأشخاص بفعل جميل يقصد منه مساعدة الآخر كأن ينفعه أو يدفع الضرر عنه ، فلا يؤاخذ إذا تسبب إحسانه عن تلف شيء معين ، ومثال على ذلك إذا كان أحد الحيوانات جائعا وصاحبه مسافر ولا يوجد من يعلفه ، وجاء أحد الأشخاص وأخذه إلى إسطبله ليعلفه ، وبعد أن أدخله إلى إسطبله سقط الجدار على الحيوان ومات ، فلا ضمان على هذا الشخص لأنه محسن ، والدليل على القاعدة قوله تعالى :
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
[ التوبة : 91 ] ، والسبيل بمعنى المؤاخذة ، فتدل الآية على أن المحسن لا سبيل عليه ، فإذا أتلف شيئا نتيجة إحسانه فهو غير ضامن .
الإحصار والصد :
الأول بمعنى التضييق ، والثاني بمعنى المنع ، وفي الفقه معنى الإحصار : هو منع المعتمر أو الحاج عن نسكه الذي شرعه بواسطة المرض ، ومعنى الصد : هو منعه عن أداء نسكه بواسطة العدو .
الإحصان في باب حد الزنى :
وفسّروه بأنه « إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجا - أي قبلا - مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الرقّ متمكّنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح ، أي يتمكن منه أوّل النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل » .
هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأمّا بالنسبة إلى المرأة فهو :
« إصابة الحرّة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة » .
الإحصان في باب القذف :
وفسّر بأنه : « اجتماع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفّة في شخص » فمن اجتمعت فيه هذه الخمسة صار محصنا رجلا كان أو امرأة ، واستحق قاذفه الحدّ .
هذا ، ولكن قال في الشرائع :
« كمال العقل » بدلا عن العقل .
الأحوط :
في اللغة هو الأخذ في