عاشرا - المباشرة في الإحياء .
الإحصان :
المنع ، التزويج ، العفة ، الحرية . في الشريعة لا يقع إلا على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطء وعلى العقد فقط . وينقسم إلى خمسة أقسام :
1 - الإحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوطء بنكاح محرم .
2 - الإحصان في المقذوف وهو العفة .
3 - الحرية .
4 - التزويج .
5 - الإسلام . ( هذا ما جاء في شرح اللمعة ) .
الإحليل :
يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة .
الأخت :
وأخوات الإنسان ثلاث :
1 - الأنثى التي ولدها أب الإنسان وأمه فهي أخته من أبيه وأمه .
2 - الأنثى التي ولدها أب الإنسان من امرأة غير أمه فتكون أخته من أبيه .
3 - الأنثى التي ولدتها أم الإنسان من رجل غير أبيه فتكون أخته من أمه .
فتكون أخت الإنسان هي : بنت أبيه أو بنت أمه أو بنت أبيه وأمه معا .
الاختبار :
هو أن تدخل المرأة قطنة في باطن الفرج وتمهل عليها فترة من الزمن ثم تخرجها وتنظر ، ويكون هذا الاختبار عند الشك في انقطاع دم الحيض ويكون عند الشك في معرفة أقسام الاستحاضة .
اختبار المسافة الشرعية :
هو الفحص والتجربة ويكون ذلك بالذراع أو الفوت أو تركيب مقياس الكيلو متر .
إخراج الزكاة :
هو دفعها إلى الفقير أو إلى الحاكم الشرعي .
الأداء :
هو الإتيان بالعبادة في وقتها المحدد لها .
الإدام :
ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا من الطعام ، والجمع أدم مثل كتاب وكتب . يقال : أدمت الخبز إذا أصلحت إساغته بالإدام ، وهو ما يجعل مع الخبز فيطيبه .
الأدبس من الطير والخيل :
الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة ، وعن حياة الحيوان أنه قال : وهذا النوع قسم من الحمام البري ، وهو