تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
3 - الأرض الميتة بالعرض : وهي على قسمين :

أ - الميتة المسبوقة بالعمارة الأصلية :

وهذه ملك للإمام عليه السّلام أيضا ، فيجوز إحياؤها .

ب - الميتة المسبوقة بالعمارة البشرية :

شروط الإحياء :

يشترط في الإحياء بصورة عامة الأمور التالية :

أولا - الإذن :

ولا يختصّ ذلك بالأرض بل يشمل إحياء مثل المعدن والآبار التي في ما يملكه الإمام عليه السّلام أيضا . نعم ، قد حصل الإذن العام من الأئمة عليهم السّلام بالإحياء حال الغيبة ، فقد ورد : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » .

ثانيا - أن لا يكون عليها يد لمسلم :

من شرائط الإحياء عدم كون المحيا تحت يد معروفة لمسلم أو مسالم ، ويظهر أنه لا خلاف فيه بين من تعرّض له ، لأن اليد أمارة الملكية أو الحق ، ومع وجودهما لا يصحّ الإحياء ، اللهم إلا أن يعلم فساد اليد - بأن كانت عدوانية مثلا - فلا اعتبار بها عندئذ .

ثالثا - أن لا يكون المحيا حريما لعامر :

والمراد بالعامر مثل الدار والقرية والبلد والمزرعة وغير ذلك كالطريق والشرب والبئر والحائط . والمراد بالحريم ما يتوقّف الانتفاع بالعامر عليه .

رابعا - أن لا يكون مشعرا للعبادة :

مثل عرفة ، ومنى ، والمشعر ، وغيرها من الأماكن المشرّفة التي جعلها اللّه تعالى شأنه مناسك للعبادة ، فهي ليست في الحقيقة من الموات الذي هو بمعنى المعطّل عن الانتفاع ، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلّق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف ؛ فإن الشارع الذي هو المالك الحقيقي قد دلّ على اختصاصها موطنا للعبادة من دون إجراء صيغة .

خامسا - أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل :

والإقطاع هو ما يدفعه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الإمام لشخص ، وهو يفيد الملكية أو الاختصاص ( باختلاف المباني ) ، ولذلك لا يصحّ للغير