الامتثال الظنّي التفصيلي والامتثال الإجمالي : والمراد من الامتثال الظني التفصيلي هو امتثال التكليف الثابت بواسطة الظن المعتبر حيث لا يمكن العلم الوجداني بالتكليف ، وأما الامتثال الإجمالي فهو الإتيان بتمام المحتملات الموجبة للقطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان ثابتا واقعا ، فالإمتثال الإجمالي هنا لا يختلف عن الامتثال الإجمالي المقابل للإمتثال العلمي التفصيلي .
الامتثال العلمي التفصيلي والامتثال الإجمالي :
حينما يمتثل المكلّف التكليف المعلوم يكون امتثاله تفصيليا ، ففي هذه الحالة يكون الامتثال تفصيليا .
والمراد من الامتثال الإجمالي العلمي هو الإتيان بما يوجب القطع بفراغ الذمة عن التكليف .
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار :
المراد من القاعدة - إجمالا - هو أنّ الضرورة المستندة إلى الاختيار لا تنفي عن متعلّقها صدق اختياريته ، ولهذا لا تقبح معاقبة الواقع تحت سلطانه بعد أن كانت ناشئة عن اختياره .
ومثال ذلك المقدمات التوليدية بالنسبة لذيها ، فذو المقدمة وإن كان ضروري الوقوع عند اتفاق وقوع المقدمة التوليدية إلّا أنّ مقدمته لمّا كانت اختيارية فإنّ ذلك يقتضي اختيارية ذي المقدمة ، ومن هنا يصحّ إسناد ذي المقدمة إلى فاعل المقدمة التوليدية عن اختيار ، رغم أنّ ذا المقدمة خارج عن الاختيار .
الامتناع بالذات :
وهو الاستحالة الناشئة عن مقام الذات . أو قل : هو ضرورة انتفاء المحمول عن الموضوع وتكون هذه الضرورة ناشئة عن مقام الذات للموضوع .
الامتناع بالغير :
وهو ضرورة انتفاء المحمول عن الموضوع إلّا أنّ هذه الضرورة لا تنشأ عن مقام الذات للموضوع بل تنشأ عن سبب خارج عن الذات مستوجب لانتفاء المحمول عن الذات .
ومثاله الإنسان - والذي يكون وجوده ممكنا بالإمكان الذاتي - إذ قد يعرضه الامتناع بالغير فيكون ممتنع