تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الاحتياط اللازم : هو الاحتياط الواجب . الاحتياط الواجب ، أمر يطابق الاحتياط ولم يفت الفقيه به . الاحتياط المستحب : احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر .

الاحتياط المسبوق بالفتوى :

هو الاحتياط الذي تكون الفتوى قبله ، مثاله : الأقوى وجوب تسبيحة واحدة في الركعات الأخيرة لكن الأحوط ثلاث .

الاحتياط الملحوق بالفتوى :

هو الاحتياط التي تكون الفتوى بعده ، مثاله : الأحوط الإتيان بجلسة الاستراحة بل الأقوى الإتيان بها .

الاحتياط :

هو أن يأتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الوجوب ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق ، وأن يترك كل شيء يحتمل فيه التحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .

الإحرام :

المنع ، التحريم . شرعا : هو الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها ، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية .

الإحرام :

نية الدخول في الحج أو العمرة . وهي مصدر أحرم الرجل يحرم : إذا أهلّ بالحج أو العمرة وباشر أسبابها وشروطها من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منع الشرع منها . الإحرام : توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد والطيب والنساء وأمثال ذلك .

الإحرام :

قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الإحرام مشترط بالعمد : قاعدة فقهية ، وهي أن المحرم إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام الموجبة للكفارة كتغطية الرأس ولبس المخيط وغيرها ، فلا تجب عليه الكفارة في حالة الجهل والنسيان . وذكر الفقهاء أن كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شيء عليه ، واستدلوا على القاعدة بصحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « إعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 29 | ابراهيم حسين سرور