ومثال ذلك وقوع الحكم على النكرة في سياق النهي مثل « لا تكرم كافرا » أو كون الحكم مجعولا على مطلق الوجود للطبيعة كقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
[ البقرة : 275 ] .
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه :
والمراد من ذلك هو أن يستعمل المتكلّم اللفظ ويقصد منه شخص ذلك اللفظ ، كأن يقول : « زيد ثلاثي » أو « زيد لفظ » ويقصد من المحمول شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية .
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله :
بمعنى أن يقصد المتكلم من اللفظ نوعه ، والذي هو الحقيقة المشتركة الجامعة والصادقة على حصصها الواقعة في جواب ما هو ، فزيد وبكر وخالد حينما يسأل عنهم « بما هو » فإنّ الجواب هو « النوع » وهو الإنسان .
الإطلاق اللفظي الحكمي :
والمراد منه نفي القيود عن الموضوع أو المتعلّق للحكم بواسطة قرينة الحكمة ، وعبّر عنه باللفظي باعتبار أنّ الإطلاق يعرض المعنى المستفاد بواسطة اللفظ ويقتضي نفي القيود عنه ، وهو بخلاف التقييد اللفظي فإنّه يعرض المعنى أيضا المستفاد بواسطة اللفظ والإطلاق اللفظي في مقابل الإطلاق المقامي والذي لا صلة له بالموضوع المذكور وإنما ينفي موضوعات أخرى للحكم لو قدّر لها أن تذكر لما أوجبت تقييدا في الموضوع المذكور ، فسواء ذكر الموضوع الآخر أو لم يذكر فإن موضوع الحكم الأول يظلّ مفيدا لمعناه السعي دون أن يتأثر بذكر الموضوع الآخر .
الإطلاق المقامي :
الإطلاق المقامي هو الإطلاق المستفاد من قرائن أخرى غير قرينة الحكمة وتكون نتيجة نفي موضوع مستقل عن أن يكون مشمولا لحكم من الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّه إنّما يقتضي انتفاء القيود المضيقة لدائرة موضوع الحكم .
الإطلاق في المفاهيم الإفرادية والجمل التركيبية :
المراد من المفاهيم الإفرادية هي المفاهيم الإسمية ، كأسماء الأجناس ، وعروض الإطلاق عليها معناه ملاحظتها مجردة