الأصول المؤمّنة هو الأصول العمليّة النافية للتكليف كأصالة البراءة وأصالة الحلّ وأصالة الطهارة ، ومنشأ التعبير عنها بالمؤمّنة هو أنّ احتمال التكليف يساوق احتمال العقوبة ، فحينما لا يكون ثمّة أصل ناف للتكليف فإنّ هذا الاحتمال يكون منجّزا ومصحّحا للإدانة ، أمّا حينما يجري الأصل النافي للتكليف في مورد الاحتمال فإنّ المكلّف حينئذ يكون في أمن من العقوبة المحتملة بعد افتراض انتفاء التكليف المحتمل والمصحّح للإدانة والمسؤولية ، ولذلك حينما يتّفق عدم جريان الأصل النافي للتكليف فإنّ الاحتمال يكون منجّزا ومصحّحا لاستحقاق العقوبة .
الاضطرار :
تستعمل كلمة الاضطرار في كلمات الأصوليين في معنيين :
المعنى الأول : هو ما يساوق الضرورة والتي تكون معها الإرادة منتفية بتمام مراتبها ، كما في حالات وجود القاسر التكويني . فالسقوط من الشاهق بعد الإسقاط اضطراري أي ضرورة الوقوع . وذلك لأنّ الإسقاط مقدمة توليدية لا يتوسط بينها وبين ذي المقدمة اختيار فاتّفاق الإسقاط ينتج بالضرورة السقوط فهو إذن قاسر تكويني ينفي الإرادة بتمام مراتبها .
وهذا المعنى من الاضطرار هو المراد عادة من كلمة الاضطرار في قاعدة « الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار » .
المعنى الثاني : للإضطرار هو ما يكون ترك متعلّقه موجبا للوقوع في محذور لا يحتمل عادة أو يكون تحمله شاقا .
ومثاله : أكل الميتة لذي المخمصة فإنّه فعل اضطراري ، وذلك لأنّ تركه يوجب الوقوع في الهلكة وهو محذور لا يحتمل عادة ، وكذلك حينما يبيع المكلّف ما يملك ليعالج بثمنه ولده المريض ، فإنّ هذا البيع فعل اضطراري ، لأن تركه يوجب الوقوع في محذور يكون تحمله شاقا .
وهذا المعنى هو المراد من بحث الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي وهو المراد من قوله تعالى :
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ
[ المائدة : 3 ] .