تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الموارد والحالات مع أحكام ومحمولات مختلفة على أن لا تكون ثمة قرينة على إرادة المعنى المخصوص من ذلك اللفظ . المعنى الثالث : هو اطراد التبادر ، والمقصود منه عرض اللفظ على النفس في موارد عديدة وحالات مختلفة ، فإن وجد أنّ المتبادر من هذا اللفظ في تمام هذه الموارد معنى واحد ، فهذا يكشف عن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى .

الإطّراد في التعريف :

والمراد منه المنع عن دخول الأغيار ، بمعنى أن لا يكون التعريف شاملا لغير المعرّف .

الإطلاق :

عرّف الإطلاق قديما بأنّه « ما دلّ على شائع في جنسه » . وحاصل المراد من هذا التعريف : أنّ المطلق هو اللفظ الذي له دلالة على معنى كلّي قابل للصدق على أفراده وحصصه ، فالمراد من الاسم الموصول في التعريف هو اللفظ ، فاللفظ المطلق هو الذي له دلالة على معنى شائع . والمعنى الشائع هو المعنى الكلّي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة .

الإطلاق البدلي :

هو ما كان مصب الحكم فيه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود بمعنى أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة ، ولمّا كان إيجادها يتحقق بإيجاد واحد من أفرادها فهذا يقتضي أنّ إيجاد واحد من أفراد الطبيعة - على سبيل البدل وبنحو العطف بأو - محقق لامتثال الحكم . وبهذا يتضح عدم انحلال الحكم في الإطلاق البدلي وإنّ الانحلال في طرف الطبيعة إنّما هو لأجل أنّ إيجاد الطبيعة لا يكون إلّا في ضمن واحد من أفرادها .

الإطلاق الشمولي :

والمراد مننه الاستغراق والإستيعاب لتمام أفراد أو أحوال الطبيعة التي عرضها الإطلاق بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة منحلا إلى أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضة للإطلاق ، وهذا يؤول روحا إلى أنّ الحكم المحمول على الطبيعة محمول على كل أفرادها أو أحوالها على سبيل العطف بالواو ، وهذا لا يكون إلّا بتعدد الحكم بتعدد الأفراد أو الأحوال .
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 316 | ابراهيم حسين سرور