تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
آخر وهو جواز الدخول في الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن الكريم .

الأصل الموضوعي :

وهو الأصل النافي لموضوع أصل آخر ، وهذا هو المنشأ للتعبير عنه بالأصل الموضوعي ، إذ أنّه يمنع عن جريان الأصل الآخر بواسطة إلغاء موضوعه - ويعبّر عن الأصل الموضوعي بالأصل السببي وذلك لأنّه يكون سببا في انتفاء موضوع الأصل الآخر . ثم إنّ الأصل الموضوعي لا يختص بالشبهات الموضوعية ، بمعنى أنه قد يكون مجراه شبهة موضوعية وقد يكون مجراه شبهة حكمية ، فالمناط في كون الأصل موضوعيا هو أن يكون نافيا لموضوع أصل آخر حتى وإن كان هذا الأصل النافي جاريا في الشبهات الحكمية . وبيان ذلك : حينما يقع الشك في خمرية مائع فإنّ أصالة الحلّ قاضية بحليته : إلّا أنّه لو اتّفق إن كان هذا المانع مسبوقا باليقين بالخمرية فعندئذ يكون نافيا لموضوع أصالة الحل إذ أنّ موضوعها الشك في خمرية المائع وبالاستصحاب ينتفي الشك في الخمرية ويكون هذا المائع خمرا تعبدا فلا مجال لجريان أصالة الحل بعد أن ألغى الاستصحاب موضوعها .

الأصول العمليّة :

والتي هي - كما ذكرنا تحت عنوان الأصل العملي - عبارة عن الوظائف العمليّة المؤمّنة أو المنجّزة التي يلجأ إليها عند فقدان الدليل المحرز الأعم من القطعي أو الظني المعتبر . والأصول العملية هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ، وهي - كما ذكر جمع من الأعلام - منحصرة في هذه الأصول الأربعة إلّا أنّ هذا الحصر استقرائي . وهذا يعني إمكان وجود أصل عمليّ آخر غير الذي ذكرنا إلّا أنّه بعد البحث في الأدلة لم يعثر على ما يصلح لإثبات أصل آخر غير هذه الأصول الأربعة .

الأصول العملية التنزيليّة :

المراد من الأصول العمليّة التنزيليّة - كما أفاد السيد الصدر رحمه اللّه - هي ما كان لسان دليليها معبّرا عن تنزيل الأصل أو قل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي ، فالشارع في مورد الأصول العملية التنزيليّة لاحظ الحكم الواقعي ونزّل الحكم الظاهري منزلته .