تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وفائدة الرجوع لأصالة عدم التقدير هو نفي احتمال التقدير والذي لو كان ثابتا لكان معنى الكلام مختلفا عمّا هو عليه دون تقدير . مثلا لو قال المولى : ( الغناء حرام ) فإنّ ظاهر هذا الخطاب هو حرمة فعل الغناء وحرمة استماعه ، وذلك لأنّ عدم ذكر متعلّق الحرمة يقتضي الظهور في العموم الشامل أعمّ من فعل الغناء واستماعه .

أصالة عدم الغفلة :

قد أوضحنا المراد من هذا الأصل اللفظي تحت عنوان أصالة الظهور .

أصالة عدم القرينة :

قد أوضحنا المراد من هذا الأصل اللفظي تحت عنوان أصالة الظهور .

أصالة عدم النقل والاشتراك :

إذا كان لفظ موضوعا لمعنى ثمّ اتّفق أن هجر هذا المعنى ليوضع اللفظ بإزاء معنى آخر فإنّ المعنى الأوّل يعبّر عنه بالمنقول ، كما يعبّر عن حالة الهجران من المعنى الأوّل للفظ إلى المعنى الثاني بالنقل . وإذا كان لفظ موضوعا لمعنيين مختلفين كلّ وضع على حدة فإنّ هذا اللفظ يعبّر عنه بالمشترك اللفظي ، ومثاله لفظ ( العين ) فإنّه مشترك لفظي لأنّه موضوع للجارحة المبصرة ، وموضوع بوضع آخر لينبوع الماء .

الأصل :

الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه الشيء ويطلق كذلك على المستند والمرجع ، وهذا المعنى قد يستعمل في كلمات الأصوليين - كما هو الملاحظ من إطلاقهم لفظ الأصل على بعض المجاميع الروائيّة - فمقصودهم عندئذ من الأصل المرجع والمآل في مقام التعرّف على الحكم الشرعي . وبهذا يعم الأصل مطلق الوسائل العقلائية والشرعية التي يمكن الوصول بواسطتها إلى النتيجة الشرعية ، فوسائل المعرفة كالأخبار المتواترة والأحكام العقلية القطعية وكذلك الأمارات الظنية المعتبرة والأصول العملية الشرعية والعقلية كلها مشمولة لعنوان الأصل بهذا المعنى .

الأصل العملي :

الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة للمكلف عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل