الموت ، وفلان محتضر أي قريب من الموت ، ومنه : ( إذا احتضر الإنسان وجه ) يعني إلى القبلة . وفي الحديث « ذكر الموت وهو السوق » سمي بالإحتضار ، قيل : لحضور الموت والملائكة الموكلين به وإخوانه وأهله عنده .
الإحتقان :
هي عملية إدخال الدواء إلى بطن المريض عن طريق الدبر ، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا ، والإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم .
احترام مال المسلم :
قاعدة فقهية ، ومعناها أن مال المسلم محترم فلا يحق لأحد أن يتصرف فيه ويعتدي عليه ، وكذلك عمل المسلم المحترم ، لا يحق لأي أحد أن لا يؤدي للعامل أجرته . والدليل على القاعدة :
1 - موثقة أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السّلام ، قال : قال الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« سباب المؤمن فسوق . . وحرمة ماله كحرمة دمه » .
2 - سيرة المتشرّعة التي استقرت على احترام مال المسلم وعدم التعدّي عليه والتصرف فيه بدون إذن مالكه .
الإحتكار :
حبس السلعة والامتناع عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها ، وحكمه الحرمة إذا كان في الغلات الأربع .
احتلام :
لغة : من احتلم أي رأى في منامه رؤيا ، وحلم الصبي واحتلم أي أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم .
وقيل - أيضا - إن الاحتلام هو :
رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل ، ومنه : احتلمت المرأة أي رأت في النوم أنها تجامع .
اصطلاحا :
يطلق الاحتلام في لسان الفقهاء على موردين :
الأول - رؤية اللذة في النوم مع الإنزال كما جاء في لسانهم : الاحتلام في نهار رمضان لا يضرّ بالصوم .
الثاني - خروج المني مطلقا سواء كان من ذكر الرجل أو قبل المرأة في النوم أو اليقظة . . .
الاحتياط :
هو أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الحكم ا
لواقعي المطلوب ، والاحتياط على أقسام :